إعلام الموقعين

السابع، وكبَّروا عليها جميعًا. ذكره أحمد١.

نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم، لأنهم كانوا رفقة واحدة.

وسأله ﷺ رجل فقال: إنَّ عليَّ بدنة، وأنا موسِرٌ بها، ولا أجدها فأشتريها. فأفتاه النبي ﷺ أن يبتاع سبعَ شياهٍ، فيذبحهن. ذكره أحمد٢.

وسأله ﷺ زيد بن خالد عن جَذَعٍ من المعز، فقال: «ضحِّ به». ذكره أحمد٣.

وسأله ﷺ أبو بُردة بن نِيار عن شاة ذبحها يوم العيد فقال: «أَقَبْل الصلاة؟»، قال [٢٣٢/ب]: نعم. قال: «تلك شاةُ لحمٍ». قال: عندي عَنَاقٌ

  1. (١) برقم (١٥٤٩٤) من حديث أبي الأشدِّ السلمي عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا الحاكم (٤/ ٢٣١)، والبيهقي (٥/ ٢٦٨)، وأبو الأشد أبوه في عداد المجاهيل. وضعف الحديث الحافظ في «الإتحاف» (١٦/ ٨١٤) والألباني في «الضعيفة» (١٦٧٨).
  2. (٢) برقم (٢٨٣٩، ٢٨٥١) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن ماجه (٣١٣٦)، والبيهقي (٥/ ١٦٩)، وفيه ابن جريج، مدلس ولم يصرِّح بالتحديث، وفيه عطاء الخراساني، يهِم كثيرًا ولم يلقَ ابن عباس. ضعف الحديث ابن القطان في «بيان الوهم» (٢/ ٣٩٤)، والضياء المقدسي في «السنن والأحكام» (٤/ ١٢٠)، والألباني في «الإرواء» (١٠٦٢).
  3. (٣) برقم (٢١٦٩٠) من حديث زيد بن خالد الجهني. ورواه أيضًا أبو داود (٢٧٩٨)، وابن حبان (٥٨٩٩). وفيه عُمَارة بن عبد الله بن طُعمَة، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٢٦٠) وروى عنه جمعٌ. وحسن الحديث النووي في «المجموع» (٨/ ٣٩٥)، وابن حجر في «موافقة الخبر» (٢/ ١٣). وانظر: «فتح الباري» (١٠/ ١٤، ١٥).
270

جَذَعة هي أحبُّ إليَّ١ من مُسِنَّة. قال: «تجزئ عنك، ولن تجزئ عن أحد بعدك». ذكره أحمد٢. وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ، سواء دخل وقتها أو لم يدخل. وهذا الذي ندين الله به قطعًا، ولا يجوز غيره.

وفي «الصحيحين»٣ من حديث جُنْدَب بن سفيان البَجَلي عنه ﷺ: «من كان ذبَح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. ومن لم يكن ذبح حتى صلَّينا فليذبح باسم الله».

وفي «الصحيحين»٤ من حديث أنس عنه ﷺ أنه قال: «من كان ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ». ولا قول لأحد مع رسول الله ﷺ.

وسأله ﷺ أبو سعيد، فقال: اشتريتُ كبشًا أضحِّي به، فعدا الذئب، فأخذ أَلْيَتَه، فقال: «ضحِّ به». ذكره أحمد٥.

وأفتى ﷺ من أراد الخروج إلى بيت المقدس للصلاة أن يصلِّي في مكة. ذكره أحمد٦.

  1. (١) ك، ب: «إلينا».
  2. (٢) (٢٧/ ١٥، ٣٠/ ٦٢٥)، وقد تقدَّم.
  3. (٣) البخاري (٩٨٥) ومسلم (١٩٦٠).
  4. (٤) البخاري (٩٥٤) ومسلم (١٩٦٢).
  5. (٥) برقم (١١٢٧٤) من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا الطيالسي (٢٣٥١) وابن ماجه (٣١٤٦)، وفيه جابر الجعفي، ضعيف. وضعف الحديث الذهبي في «الميزان» (٤/ ١٦)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٢٠ - ٣٢٢).
  6. (٦) برقم (٢٤٠٠٩/ ١) من حديث الأرقم بن أبي الأرقم، وفيه يحيى بن عمران وعبد الله بن عثمان بن الأرقم، في عداد المجاهيل. ورواه أيضًا الحاكم (٣/ ٥٠٤)، والضياء (١٣٠٠ - ١٣٠٢). انظر للطرق والاختلاف فيها: تعليق محققي «مسند أحمد».
271

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي