إعلام الموقعين

جَذَعة هي أحبُّ إليَّ١ من مُسِنَّة. قال: «تجزئ عنك، ولن تجزئ عن أحد بعدك». ذكره أحمد٢. وهو صحيح صريح في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ، سواء دخل وقتها أو لم يدخل. وهذا الذي ندين الله به قطعًا، ولا يجوز غيره.

وفي «الصحيحين»٣ من حديث جُنْدَب بن سفيان البَجَلي عنه ﷺ: «من كان ذبَح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. ومن لم يكن ذبح حتى صلَّينا فليذبح باسم الله».

وفي «الصحيحين»٤ من حديث أنس عنه ﷺ أنه قال: «من كان ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ». ولا قول لأحد مع رسول الله ﷺ.

وسأله ﷺ أبو سعيد، فقال: اشتريتُ كبشًا أضحِّي به، فعدا الذئب، فأخذ أَلْيَتَه، فقال: «ضحِّ به». ذكره أحمد٥.

وأفتى ﷺ من أراد الخروج إلى بيت المقدس للصلاة أن يصلِّي في مكة. ذكره أحمد٦.

  1. (١) ك، ب: «إلينا».
  2. (٢) (٢٧/ ١٥، ٣٠/ ٦٢٥)، وقد تقدَّم.
  3. (٣) البخاري (٩٨٥) ومسلم (١٩٦٠).
  4. (٤) البخاري (٩٥٤) ومسلم (١٩٦٢).
  5. (٥) برقم (١١٢٧٤) من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا الطيالسي (٢٣٥١) وابن ماجه (٣١٤٦)، وفيه جابر الجعفي، ضعيف. وضعف الحديث الذهبي في «الميزان» (٤/ ١٦)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٢٠ - ٣٢٢).
  6. (٦) برقم (٢٤٠٠٩/ ١) من حديث الأرقم بن أبي الأرقم، وفيه يحيى بن عمران وعبد الله بن عثمان بن الأرقم، في عداد المجاهيل. ورواه أيضًا الحاكم (٣/ ٥٠٤)، والضياء (١٣٠٠ - ١٣٠٢). انظر للطرق والاختلاف فيها: تعليق محققي «مسند أحمد».
271

وسأله ﷺ آخر يوم فتح مكة، فقال: إني نذرتُ إن فتح الله عليك مكة أن أصلِّي في بيت المقدس، فقال: «صلِّ هاهنا». ثم سأله، فقال: «شأنك إذن». ذكره أبو داود١.

وسأله ﷺ أبو ذر: أيُّ مسجد وُضِع في الأرض أولَ؟ قال: «المسجد الحرام». قال: ثم أيٌّ؟ قال: «المسجد الأقصى». قال: كم بينهما؟ قال: «أربعون عامًا». متفق عليه٢.

وسئل ﷺ: أيُّ المسجدين أُسِّس على التقوى؟ قال: «مسجدكم هذا» يريد مسجد المدينة. ذكره مسلم٣. وزاد الإمام أحمد٤: «وفي ذلك خير كثير». يعني مسجد قباء.

فصل

وسئل: أيُّ آية في القرآن أعظم؟ فقال: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

  1. (١) برقم (٣٣٠٥) من حديث جابر. ورواه أيضًا أحمد (١٤٩١٩)، والدارمي (٢٣٣٩)، وأبو يعلى (٢١١٦، ٢٢٢٤). صححه الحاكم (٤/ ٣٠٤)، وابن عبد الهادي في «المحرر» (٧٧٣)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٥٠٩).
  2. (٢) تقدَّم في فتاوى الصلاة.
  3. (٣) برقم (١٣٩٨) من حديث أبي سعيد.
  4. (٤) (١١٨٦٤) من حديث أبي سعيد. ورواه أيضًا الترمذي (٣٢٣). صححه الترمذي، وابن حبان (١٦٢٦)، والحاكم (١/ ٤٨٧).
272

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي