إعلام الموقعين

خيرٌ لك». ذكره أبو داود١.

وسئل أن يُحْجَر على رجل يُغْبَن في البيع لضعفٍ في عُقْدته٢، فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه. فقال: «إذا بايعتَ فقل: لا خلابة. وأنت في كلِّ سلعة ابتعتَها بالخيار ثلاثًا»٣.

وسئل ﷺ عن رجل ابتاع غلامًا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا، فردَّه عليه. فقال البائع: يا رسول الله قد استغلَّ غلامي، فقال: «الخراج بالضمان». ذكره أبو داود٤.

  1. (١) برقم (١٦٦٩). ورواه أيضًا أحمد (٢٥/ ٢٩٣)، وابن ماجه (٢٤٧٤)، والدارمي (٢٦٥٥) من حديث أبي بهيسة، والحديث ضعيف. انظر: «بيان الوهم» (٣/ ٢٦٢)، و«تحفة الأشراف» (١١/ ٢٢٩)، و«التلخيص الحبير» (٣/ ٦٥)، و«الضعيفة» (١٢٠).
  2. (٢) يعني: في عقله.
  3. (٣) تقدَّم تخريجه.
  4. (٤) رواه أبو داود (٣٥١٠) من حديث عائشة. قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص ٢٠٣): إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم ذاهب الحديث.
    ورواه أيضًا أحمد (٢٤٢٢٤، ٢٥٩٩٩) وأبو داود (٣٥٠٨، ٣٥٠٩) والترمذي (١٢٨٥) والنسائي (٤٤٩٠) وابن ماجه (٢٢٤٢). وفيه مخلد بن خفاف، قال البخاري في «العلل الكبير» (ص ٢٠٢): «لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٤٧): «وليس هذا بإسناد تقوم به الحجة ... غير أني أقول به لأنه أصلح من أراء الرجال».
    ورواه الترمذي (١٢٨٦) من طريق عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، واستغربه البخاري وضعفه. انظر: «العلل الكبير» (ص ٢٠٣). وقال أحمد كما في «العلل المتناهية» (٢/ ٥٩٧): لا أرى لهذا الحديث أصلًا.
    وذكر الطحاوي في «معاني الآثار» (٤/ ٢١) أن العلماء تلقوا هذا الخبر بالقبول. ويؤيده تفسير الترمذي لقوله: «الخراج بالضمان» عقب الحديث. ويشهد له ما روي من آثار السلف، انظر: «مصنف عبدالرزاق» (٨/ ١٧٦ - باب: الضمان مع النماء) و«مصنف ابن أبي شيبة» (٢١٥٣٨ وبعده - في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها). وانظر لمن يقول به من الأئمة: «الأوسط» لابن المنذر (١٠/ ٢٤٣).
314

وسألته ﷺ امرأة، فقالت: إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيءَ سُمْتُ به أقلَّ مما أريد، ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد. وإذا أردتُ أن أبيع الشيء سُمْتُ به أكثرَ من الذي أريد، ثم وضعتُ حتى أبلغ الذي أريد. فقال: «لا تفعلي. إذا أردتِ أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين، أُعطيتِ أو مُنعتِ. وإذا أردتِ أن تبيعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين، أُعطيتِ [٢٣٦/ب] أو مُنعتِ». ذكره ابن ماجه١.

وسأله ﷺ بلال عن تمر رديء باع منه صاعين بصاع جيد، فقال: «أَوَّهْ، عينُ الربا، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبعِ التمر بيعًا آخرَ، ثم اشتر بالثمن». متفق عليه٢.

وسأله ﷺ البراء بن عازب، فقال: اشتريتُ أنا وشريكي شيئًا يدًا بيدٍ ونسيئةً، فسألنا النبيَّ ﷺ، فقال: «أما ما كان يدًا بيدٍ فخذوه، وما كان نسيئةً

  1. (١) برقم (٢٢٠٤). ورواه أيضًا الطبراني (٨/ ٤١٨)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٨١٧)، من حديث قَيْلَة. والحديث ضعيف، ضعفه المزي في «تحفة الأشراف» (١٢/ ٤٧٧)، والبوصيري في «المصباح» (٢/ ١٣)، والألباني في «الضعيفة» (٢١٥٦).
  2. (٢) البخاري (٢٣١٢) ومسلم (١٥٩٤) من حديث أبي سعيد، وقد تقدَّم.
315

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي