إعلام الموقعين

يؤتيه من يشاء١.

وسئل ﷺ عن رجل جلس لحاجته، فأخرج جُرَذٌ من جُحْر دينارًا، ثم أخرج آخر٢، حتى أخرج سبعة عشر دينارًا، ثم أخرج طرفَ خرقةٍ حمراء. فأتى بها السائلُ رسولَ الله ﷺ، فأخبره خبرَها، وقال: خذ صدقتها. قال: «ارجع بها، لا صدقة فيها، بارك الله لك فيها». ثم قال: «لعلك أهويتَ بيدك في الجُحر». قلت٣: لا، والذي أكرمك بالحق. فلم يَفْنَ آخرُها حتى مات٤.

وقوله ــ والله أعلم ــ: «لعلك أهويتَ بيدك في الجُحْر»، إذ لو فعل ذلك لكان في حكم الرِّكاز. وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل منه، أخرجته له الأرض، بمنزلة ما يخرج من المباحات. ولهذا ــ والله أعلم ــ لم يجعله لقطة، إذ لعله علِم أنه من دفن الكفار.

  1. (١) رواه أحمد (١٨٣٣٦)، وأبو داود (١٧٠٩)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٧٦)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، من حديث عِيَاض بن حمار. صححه ابن حبان (٤٨٩٤)، وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ١٠٨)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ١٥٣)، والحافظ في «مختصر البزار» (١/ ٥٤٢).
  2. (٢) في النسخ المطبوعة: «ثم أخرج آخر» مرة أخرى.
  3. (٣) القائل والسائل: المقداد بن عمرو، والحديث روته ضباعة بنت الزبير، وكانت تحت المقداد.
  4. (٤) رواه أبو داود (٣٠٨٧)، وابن ماجه (٢٥٠٨)، والطبراني (٢٠/ ٦١١)، والبيهقي (٤/ ١٥٥)، من حديث ضُباعة بنت الزبير. وفيه موسى بن يعقوب الزمعي، مختلف فيه، وقريبة وكريمة، مجهولتان. ضعف الحديث الحافظ في «النكت الظراف» (٨/ ٥٤).
327

فصل

وأهدى له ﷺ عياض بن حمار إبلًا قبل أن يُسلِم، فأبى أن يقبلها، وقال: «إنَّا لا نقبل زَبْدَ المشركين». قال: قلتُ١: وما زبدُ المشركين؟ قال: رِفْدُهم وهديتهم٢. ذكره أحمد٣.

ولا ينافي هذا قبوله هديةَ أُكَيْدِر وغيره من أهل الكتاب، لأنهم أهل كتاب، فقبِل٤ هديتَهم، ولم يقبل هدية المشركين.

وسأله ﷺ عبادة بن الصامت، فقال: رجل أهدى إليَّ قوسًا ممن كنتُ أعلِّمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عليها في سبيل الله. فقال: «إن كنتَ تحبُّ أن تطوَّقَ طوقًا من نار فاقبلها»٥.

ولا ينافي هذا قوله: «إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله»٦ في قصة

  1. (١) يوهم هذا السياق أن السائل عياض والمجيب هو النبي ﷺ. ويتبين من رواية ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ٥١٦) أن السائل ابن عون والمجيب هو الحسن البصري.
  2. (٢) في «المسند» دون واو العطف.
  3. (٣) برقم (١٧٤٨٢)، وكذلك أبو داود (٣٠٥٧)، والترمذي (١٨١) من حديث عياض بن حمار. صححه الترمذي، والطبري في «مسند علي» (٢٠٩)، وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (١٠٠)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ١٢٥).
  4. (٤) ز: «فتقبل».
  5. (٥) رواه أحمد (٢٢٦٨٩)، وأبو داود (٣٤١٦)، وابن ماجه (٢١٥٧)، والحاكم (٢/ ٤١) من حديث عبادة بن الصامت. وفي طرق الحديث اختلاف واضطراب، ضعف الحديث ابن المديني كما نقل البيهقي (٦/ ١٢٥)، والبيهقي، والحافظ في «التلخيص» (٤/ ٧). وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (٢/ ٧٤) و«الصحيحة» (٢٥٦).
  6. (٦) ذكره البخاري وقد تقدَّم.
328

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي