إعلام الموقعين

مالي؟ قال: «لا». قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: «لا». قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكفَّفون الناس، وإنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلا أُجِرتَ بها، حتى ما تجعل في في امرأتك» متفق عليه١.

وسأله ﷺ عمرو بن العاص فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى أن يُعتَق عنه مائةُ رقبة، فأعتق ابنُه هشامٌ خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأُعتِق عنه؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنه لو كان مسلمًا، فأعتقتم عنه، أو تصدَّقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك». ذكره أبو داود٢.

فصل

وسأله ﷺ رجل، فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس». فلما أدبر دعاه، فقال: «لك سدس آخر». فلما ولَّى دعاه وقال: «إن السدس الآخر طُعْمَة». ذكره أحمد٣.

وسأله ﷺ عمر بن الخطاب ﵁ عن الكلالة، فقال: «يكفيك من

  1. (١) البخاري (١٢٩٥) ومسلم (١٦٢٨).
  2. (٢) رواه أبو داود (٢٨٨٣)، والبيهقي (٦/ ٢٧٩)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه الوليد بن مَزْيَد عن الأوزاعي، فإسناده حسن.
  3. (٣) برقم (١٩٨٤٨) من حديث عمران بن حصين. ورواه أيضًا أبو داود (٢٨٩٦) والترمذي (٢١٠٤). وفي سماع الحسن عن عمران اختلاف. صححه الترمذي، وضعف بالانقطاع بينهما ابن المديني وأبو داود كما في «المحرر» (٣٤٣)، وابن عدي في «الكامل» (٩/ ١٨٢)، وابن حزم (٩/ ٢٩١).
330

ذلك١ الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء». ذكره مالك٢.

وسأله ﷺ جابر: كيف أقضي في مالي، ولا يرثني إلا كلالة؟ فنزلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]. ذكره البخاري٣.

وسأله ﷺ تميم الداري: يا رسول الله، ما السنَّة في الرجل من المشركين يُسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته». ذكره أبو داود٤.

وسألته ﷺ امرأة فقالت: كنت تصدَّقتُ على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت الوليدة. قال: «قد وجب أجرك، ورجعَتْ إليك في الميراث». ذكره أبو داود٥. وهو ظاهر جدًّا في القول بالرد، فتأمله.

وسئل ﷺ عن الكلالة، فقال: «ما خلا الولد والوالد». ذكره أبو عبد الله المقدسي في «أحكامه»٦.

  1. (١) في ز بعده زيادة: «ما نزل في».
  2. (٢) في «الموطأ» وقد تقدَّم.
  3. (٣) برقم (٥٦٥١).
  4. (٤) برقم (٢٩١٨) من حديث تميم الداري. ورواه أيضًا أحمد (١٦٩٤٤)، والترمذي (٢١١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٧٨)، وابن ماجه (٢٧٥٢). وعبد الله بن موهب لم يدرك تميمًا. ضعف الحديث البخاري في «التاريخ» (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، والترمذي، والأوزاعي، والخطابي، وابن المنذر. انظر: «فتح الباري» (١٢/ ٤٦ - ٤٧).
  5. (٥) برقم (١٦٥٦). وقد سبق نقله من «صحيح مسلم» (١١٤٩).
  6. (٦) برقم (٥٣١٥) عن البراء قال: سألت رسول الله ﷺ ــ أو سئل ــ عن الكلالة فقال. قال المقدسي: رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل بإسناد ثقات.
331

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي