إعلام الموقعين

فادفعه إليه». ذكره أحمد١.

وسئل ﷺ عن رجل مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه، فقال رسول الله ﷺ: «هل له أحد؟». قالوا: لا، إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول الله ﷺ ميراثه له. ذكره أحمد وأهل السنن٢. وهو حسن٣. وبهذه الفتوى نأخذ.

وأفتى ﷺ بأن «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنَتْ عليه». ذكره أحمد وأهل السنن٤. وهو حديث حسن٥، وبه نأخذ.

وأفتى ﷺ بأن «المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه٦. فإذا قتل أحدُهما صاحبه عمدًا لم

  1. (١) برقم (٢٢٩٤٤) من حديث بريدة. واللفظ لأبي داود (٢٩٠٣) كما صرَّح المقدسي في «أحكامه» (٥٣٣٦)، ثم نقل قول النسائي: والحديث منكر. وقد تقدَّم مختصرًا.
  2. (٢) رواه أحمد (١٩٣٠)، وأبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٧٦)، وابن ماجه (٢٧٤١)، من حديث ابن عباس. وفيه عَوْسَجَة، لا يُعرَف. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (١٦٦٩).
  3. (٣) قاله الترمذي. وانظر: «أحكام المقدسي» (٥٣٣٧).
  4. (٤) رواه أحمد (١٦٠٠٤) من حديث واثلة بن الأسقع. ورواه أيضًا أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٢٧)، وابن ماجه (٢٧٤٢). وفيه عمر بن رؤبة، ضعيف. والحديث ضعفه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ١٣٢)، والذهبي في «التنقيح» (٢/ ١٦٤)، والألباني في «الإرواء» (١٥٧٦).
  5. (٥) كذا قال. وقد نقل المقدسي (٥٣٣٨) قول الترمذي: «حديث حسن غريب».
  6. (٦) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «عمدًا».
333

يرث من ديته وماله شيئًا. وإن قتل أحدُهما صاحبه خطأً ورث من ماله ولم يرث من ديته». ذكره ابن ماجه١، وبه نأخذ.

وأفتى ﷺ بأنه «أيُّما رجلٍ عاهرٍ بحُرَّة أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرِث ولا يورث». ذكره الترمذي٢.

وقضى ﷺ في ولد المتلاعنين أنه يرث أمَّه وترثه أمُّه، ومن قذفها٣ جُلِد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جُلِد ثمانين. ذكره أحمد٤

  1. (١) برقم (٢٧٣٦) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا الدارقطني (٤٠٧٤، ٤٠٧٥)، والبيهقي (٦/ ٢٢١). وفيه محمد بن سعيد، اختلف فيه. قال الدارقطني إنه الثقفي ثقة، وتبعه البيهقي، وهو صدوق. ونصّ المزي في «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٦٧) أنه محمد بن سعيد (ووقع في بعض نسخ ابن ماجه عمرو بن سعيد، وهو خطأ)، مجهول. ورواه عبد الرزاق (١٧٧٧٤) من طريق ابن جريج مرسلًا، وقد عنعن. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه لا يثبت. وقال بعض الحفاظ: منكر. انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٣/ ١٢٢).
  2. (٢) برقم (٢١١٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو، وفيه ابن لهيعة، وقد روى عنه قتيبة، فأُمِن اختلاطه. ورواه أيضًا أحمد (٦٦٩٩)، وأبو داود (٢٢٦٥)، وابن ماجه (٢٧٤٥)، وعندهم فيه محمد بن راشد المكحولي وسليمان بن موسى الأشدق، كلاهما صدوق. فالحديث صحيح لغيره إن شاء الله. والحديث حسَّنه البوصيري في «الزوائد» (٢/ ١٠٤).
  3. (٣) ك: «قفالها»، وفي ب: «نفاها»، وهما تصحيف «قفاها» أي قذفها.
  4. (٤) رواه أحمد (٧٠٢٨) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه ابن إسحاق وقال: وذكر عمرو بن شعيب ...، وهو مدلس، فهو منقطع. انظر: «مجمع الزوائد» (٦/ ٢٨٣).
334

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي