إعلام الموقعين

واستأذنته ﷺ أمُّ سلمة في الحِجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجُمَها. قال١: حسبتُ أنه كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يحتلم. ذكره مسلم٢.

وأمر ﷺ أم سلمة وميمونة أن يحتجبا من ابن أم مكتوم، فقالتا: أليس٣ أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟». ذكره أهل السنن، وصحَّحه الترمذي٤.

فأخذت طائفة بهذه الفتوى، وحرَّمت على المرأة نظرها إلى الرجل. وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في «الصحيحين»٥ أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. وفي هذه المعارضة نظر، إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب. وخصَّت طائفةٌ أخرى ذلك بأزواج النبي ﷺ.

  1. (١) يعني: جابرًا راوي الحديث.
  2. (٢) برقم (٢٢٠٦) من حديث جابر ﵁.
  3. (٣) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «هو».
  4. (٤) رواه أحمد (٢٦٥٣٧)، وأبو داود (٤١١٢) واحتجّ به، والترمذي (٢٧٧٨)، والنسائي (٣٥٩)، من حديث أم سلمة. وفيه نبهان مولى أم سلمة، لم يوثقه غير ابن حبان. صححه الترمذي، وابن حبان (٥٥٧٥، ٥٥٧٦)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٥١٢). وقال ابن حجر: «وإسناده قوي، وأكثر ما علِّل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان؛ وليست بعلة قادحة. فإنّ مَن يعرِّفه الزهري ويصِفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحدٌ لا تُرَدّ روايتُه». انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٣٧). وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٥٩٥٨). ولابن عبدالبر كلام لطيف يُرجَع إليه، انظر: «التمهيد» (١٩/ ١٥٥) و«الاستذكار» (١٨/ ٧٩).
  5. (٥) البخاري (٩٨٨) ومسلم (٨٩٢).
343

وسألته ﷺ عائشة ﵁ عن الجارية يُنكِحها أهلُها، أتُسْتأمر أم لا؟ فقال: «نعم، تُستأمر». قالت عائشة ﵁: فإنها تستحيي. فقال رسول الله١ ﷺ: «فذلك إذنها إذا هي سكتت». متفق عليه٢.

وبهذه الفتوى نأخذ، وأنه لا بد من استئمار البكر.

وقد صحَّ عنه ﷺ: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليها، والبِكْرُ تُستَأمر في نفسها، وإذنها صُماتها». وفي لفظ: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنُها صُماتها»٣.

وفي «الصحيحين»٤ عنه ﷺ: «لا تُنكَح البكر حتى تُستأذن». قالوا: وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».

وسألته ﷺ جاريةٌ بِكْرٌ، فقالت: إن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي ﷺ٥.

فقد أمر باستئذان البكر، ونهى عن نكاحها٦ بدون إذنها، وخيَّر ﷺ من

  1. (١) لم يرد لفظ «رسول الله» في النسخ المطبوعة.
  2. (٢) البخاري (٦٩٤٦) ومسلم (١٤٢٠/ ٦٥) واللفظ له.
  3. (٣) كلا اللفظين في «صحيح مسلم» (١٤٢١) من حديث ابن عباس ﵄.
  4. (٤) البخاري (٥١٣٦) ومسلم (١٤١٩) من حديث أبي هريرة ﵁.
  5. (٥) رواه أحمد (٢٤٦٩)، وأبو داود (٢٠٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٦٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، من حديث ابن عباس. ورواه أبو داود (٢٠٩٧) والبيهقي (٧/ ١١٧) عن عكرمة مرسلًا، وهو المحفوظ. رجح الإرسال أبو داود، والبيهقي، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ٤١٧)، والدارقطني في «السنن» (٣٥٦٠).
  6. (٦) في النسخ المطبوعة: «إنكاحها».
344

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي