إعلام الموقعين

وأسلم قيس بن الحارث، وتحته ثمان نسوة، فسأل النبيَّ ﷺ عن ذلك، فقال: «اختر منهن أربعًا»١.

وأسلم غيلان وتحته عشر نسوة، فأمره ﷺ أن يأخذ منهن أربعًا٢.

ذكرهما أحمد. وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل والأواخر.

وسأله ﷺ فَيروز الدَّيلمي فقال: أسلمتُ، وتحتي أختان. فقال: «طلِّق أيتهما شئتَ». ذكره أحمد٣.

وسأله ﷺ نَضْرة٤ بن أكثم، فقال: نكحتُ امرأة بكرًا في سِتْرها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى. فقال النبي ﷺ: «لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولدُ عبدٌ لك. فإذا ولدَتْ فاجلدوها» وفرَّق بينهما. ذكره أبو داود٥.

  1. (١) رواه سعيد بن منصور (١٨٦٣)، أبو داود (٢٢٤١)، وابن ماجه (١٩٥٢)، وأبو يعلى (٦٨٧٢)، والدارقطنيُّ (٣٦٩٠)، والبيهقي (٧/ ١٨٣)، من حديث الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث. وفيه محمد بن أبي ليلى، سيئ الحفظ، وحميضة، قال فيه البخاري: فيه نظر. والحديث ضعفه البخاري كما ذكره العقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٩٩)، وابن القطان في «بيان الوهم» (٣/ ١٦٨).
  2. (٢) تقدم تخريجه والكلام عليه.
  3. (٣) (٢٩/ ٥٧٤) وقد تقدَّم.
  4. (٤) كذا في ز، ب. وهو أحد الأقوال في اسم السائل. وفي غيرهما: «بصْرة». وانظر الأقوال الأخرى في «تهذيب السنن» (١/ ٤٥١).
  5. (٥) برقم (٢١٣١) عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ. ورواه أيضًا الدارقطني (٣٦١٦)، والحاكم (٢/ ١٨٣)، والبيهقي (٧/ ١٧). والراجح الإرسال، رجَّح الإرسال أبو داود، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ٤١٨)، وأشار إلى ذلك الدارقطني والبيهقي. وانظر كلام المؤلف على إسناد الحديث في «تهذيب السنن» (١/ ٤٥١ - ٤٥٢).
348

ولا يشكل من هذه الفتوى إلا حكم١ عبودية الولد٢. والله أعلم.

وأسلمت امرأة على عهده ﷺ، فتزوجت. فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمتُ وعلِمَتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر، وردَّها إلى الأول. ذكره أحمد وابن حبان٣.

وسئل ﷺ عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا حتى مات، فقضى لها على صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث. ذكره أحمد [٢٤٣/ب] وأهل السنن، وصححه الترمذي وغيره٤. وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها.

وسئل ﷺ عن امرأة تزوَّجت، ومرضت، فتمعَّط٥ شَعرُها، فأرادوا أن

  1. (١) في ز: «حصل» مع علامة الإشكال ــ وهي حرف الظاء ــ فوقها. ورسمها في ك يشبه «قيل» بإهمال الحرفين. وحذفت الكلمة في ب. وفي المطبوع: «جعل»، وفي غيره: «مثل». وما أثبت قراءة ظنية.
  2. (٢) وانظر: «زاد المعاد» (٥/ ٩٦ - ٩٧) و«تهذيب السنن» (١/ ٤٥٤).
  3. (٣) رواه أحمد (٢٩٧٢)، وابن حبان (٤١٥٩) بسياق آخر، من حديث ابن عباس. وكذلك رواه أبو داود (٢٢٣٩)، وابن ماجه (٢٠٠٨). وفيه سماك، روايته عن عكرمة مضطربة. والحديث ضعفه ابن دقيق العيد في «الإلمام» (٢/ ٦٤٧)، وشيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٣٧)، والألباني في «الإرواء» (١٩١٨).
  4. (٤) تقدَّم تخريجه.
  5. (٥) أي تناثر وتساقط.
349

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي