إعلام الموقعين

وسأله ﷺ عبد، فقال: إن مولاتي زوَّجتني، وتريد أن تفرِّق بيني وبين امرأتي. فحمِد الله، وأثنى عليه، وقال: «ما بال أقوام يزوِّجون عبيدهم إماءهم، ثم يريدون أن يفرِّقوا بينهم؟ ألا إنما يملك الطلاقَ مَن أخذ بالساق». ذكره الدارقطني١.

وسأله ﷺ ثابت بن قيس: هل يصلح أن يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها؟ قال: «نعم». قال: فإني قد أصدَقتُها حديقتين، وهما بيدها. فقال النبيُّ ﷺ: «خذهما، وفارقها». ذكره أبو داود٢.

وكانت قد شكته إلى النبي ﷺ، وتحبُّ فراقه كما ذكره البخاري٣: أنها قالت: يا رسول الله، ثابتُ بن قيس ما أعيب عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال: «أترُدِّين عليه حديقته؟». قالت: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة».

وعند ابن ماجه٤: إني أكره الكفر في الإسلام، ولا أطيقه بغضًا. فأمره

  1. (١) برقم (٣٩٩١) من حديث ابن عباس، وكذلك البيهقي (٧/ ٣٦٠). وفيه أبو الحجاج وموسى بن أيوب، كلاهما ضعيف. ورواه ابن ماجه (٢٠٨١) من طريق ابن لهيعة، فيه لين. وضعَّف الحديث البيهقي. وانظر: «العلل المتناهية» (٢/ ٦٤٦).
  2. (٢) برقم (٢٢٢٨) من حديث عائشة ﵂. ورواه أبو داود (٢٢٢٧) وعبد الرزاق (١١٧٦٢). صححه ابن حبان (٤٢٨٠). انظر للطرق والكلام عليه: «صحيح أبي داود- الأم» (١٩٣٠).
  3. (٣) من حديث ابن عباس (٥٢٧٣).
  4. (٤) برقم (٢٠٥٦) من حديث ابن عباس، وكذلك البيهقي (٧/ ٣١٣). أعله البيهقي بالإرسال. انظر: «الإرواء» (٢٠٣٦).
365

النبيُّ ﷺ أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد.

وعند النسائي١: أن النبي ﷺ أفتاها أن تتربَّص حيضة واحدة.

وعند أبي داود٢: أن النبيَّ ﷺ أمرها أن تعتدَّ حيضةً٣ واحدة.

وأفتى النبي ﷺ أن المرأة إذا ادَّعت طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استُحْلِف زوجُها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكَل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه. ذكره ابن ماجه٤ من رواية عمرو بن أبي سلَمة التِّنِّيسي٥. وقد روى له مسلم في «صحيحه»٦.

فصل

وسئل ﷺ عن رجل ظاهَر من امرأته، ثم وقع عليها قبل أن يكفِّر. قال:

  1. (١) برقم (٣٤٩٧) من حديث الربيع بنت معوذ. ورواه أيضًا ابن ماجه (٢٠٥٨) والطبراني (٢٤/ ٦٧٢). والحديث صحيح، وقد سبق قول المؤلف إنه له طرق يصدق بعضها بعضًا.
  2. (٢) برقم (٢٢٢٩) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا الترمذي (١١٨٨)، والدارقطني (٣٦٣٣، ٤٠٢٦)، والبيهقي (٧/ ٤٥٠). وفيه عمرو بن مسلم، ضعيف. ورواه عبد الرزاق (١١٨٥٨) والدارقطني (٤٠٢٧) مرسلًا، رجَّحه أبو داود.
  3. (٣) في النسخ المطبوعة: «بحيضة».
  4. (٤) برقم (٢٠٣٨) من حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك الدارقطني (٤٠٤٨، ٤٣٤٠). ضعفه أبو حاتم في «العلل» لابنه (١٢٩٩)، والضياء في «السنن والأحكام» (٥/ ٢٦٧)، والألباني في «الضعيفة» (٢٢١١).
  5. (٥) «التنيسي» ساقط من النسخ المطبوعة. وقد حاكى ناسخ ز صورة الكلمة كما كانت في أصله بإهمال حروفها، وكتب فوقها: «كذا».
  6. (٦) انظر الحديث (١١٥٩). وفي «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٥١) أنه روى له الجماعة.
366

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي