إعلام الموقعين

وجاءه رجل، فقال: إن هذا قتل أخي. قال: «اذهب، فاقتله كما قتل أخاك». فقال له الرجل: اتق الله، واعفُ عنِّي، فإنه أعظم لأجرك وخيرٌ لك يوم القيامة. فخلَّى عنه. فأُخبِرَ النبيُّ، فسأله، فأخبَره بما قال له. قال: «أما، إنه خير مما هو صانع بك يوم القيامة، يقول: يا ربِّ سَلْ هذا فيمَ قتلني؟»١.

وجاءه ﷺ رجل بآخر قد ضربَ ساعدَه بالسيف، فقطعها من غير مَفْصِل. فأمر له بالدية، فقال: أريد القصاص. قال٢: «خذ الديةَ، بارك الله لك فيها». ولم يقضِ له بالقصاص. ذكره ابن ماجه٣.

وأفتى ﷺ بأنه إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر يُقتَل الذي قتَل ويُحبَس الذي أمسَك. ذكره الدارقطني٤.

ورُفِع إليه ﷺ يهوديٌّ قد رضَّ رأسَ جاريةٍ بين حجَرين، فأمر به أن يُرَضَّ رأسُه بين حجرين. متفق عليه٥.

  1. (١) رواه النسائي (٤٧٣١) من حديث بريدة. وفيه بشير بن المهاجر، ضعيف.
  2. (٢) في النسخ المطبوعة: «فقال».
  3. (٣) برقم (٢٦٣٦)، وكذلك الطبراني (٢/ ٢٦٠)، والبيهقي (٨/ ٦٥)، من طريق دهثم بن قُرَّان عن نِمْران بن جارية عن أبيه، ودهثم ضعيف، ونمران مجهول. والحديث ضعفه البيهقي، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٧/ ١٨٩)، وابن القطان في «بيان الوهم» (١/ ٣٣٦). انظر: «الإرواء» (٢٢٣٥).
  4. (٤) برقم (٣٢٧٠) من حديث ابن عمر، وكذلك البيهقي (٨/ ٥٠). ورواه الدارقطني (٣٢٦٨) عن سعيد بن المسيب مرسلًا. ورجح البيهقي الإرسال، وصحح ابن القطان الوصل في «بيان الوهم» (٥/ ٤١٥)، وابن التركماني في «الجوهر النقي» (٨/ ٥٠)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٣٦٢).
  5. (٥) البخاري (٢٤١٣) ومسلم (١٦٧٢) وقد تقدَّم.
384

وقضى ﷺ أن شبه العَمْد مغلظ مثل العَمْد، ولا يقتل صاحبه. ذكره أبو داود١.

وقضى ﷺ في الجنين يسقط من الضربة بغُرَّة عبد أو أمة. ذكره أبو داود أيضًا٢.

وقضى ﷺ في قتيل الخطأ٣ شبه العمد بمائة من الإبل: أربعون منها في بطونها أولادها. ذكره أبو داود٤.

وقضى ﷺ أن لا يُقتَل مسلمٌ بكافر. متفق عليه٥.

وقضى صلى الله [٢٤٨/ب] عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد. ذكره الترمذي٦.

  1. (١) برقم (٤٥٦٥) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أحمد (٦٧١٨). وفيه سليمان الأشدق، حسن الحديث. وتابعه ابن إسحاق عند أحمد (٧٠٣٣)، وقد عنعن. وله شاهد عند البيهقي (٨/ ٤٥)، وفيه تدليس الوليد وابن جريج. انظر: «نصب الراية» (٤/ ٣٣٢).
  2. (٢) برقم (٤٥٧٩) من حديث أبي هريرة ﵁. والحديث عند البخاري (٥٧٥٨) ومسلم (١٦٨١).
  3. (٣) ب: «قتل الخطأ»، وكذا في النسخ المطبوعة.
  4. (٤) برقم (٤٥٤٧، ٤٥٤٩). ورواه أيضًا أحمد (٦٥٣٣)، والنسائي (٤٧٩١، ٤٧٩٥)، وابن ماجه (٢٦٢٧، ٢٦٢٨)، والبيهقي (٨/ ٤٤، ٤٥، ٦٨) من طرق مختلفة متباينة. بيَّن الاختلاف أبو داود والنسائي والبيهقي. وانظر: «طبقات السبكي» (٣/ ١١٢ - ١١٦) و«الإرواء» (٢١٩٧).
  5. (٥) كذا قال. وإنما رواه البخاري من حديث علي (١١١)، وقد سبق.
  6. (٦) برقم (١٤٠١) وقد تقدم.
385

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي