إعلام الموقعين

وقضى ﷺ أن شبه العَمْد مغلظ مثل العَمْد، ولا يقتل صاحبه. ذكره أبو داود١.

وقضى ﷺ في الجنين يسقط من الضربة بغُرَّة عبد أو أمة. ذكره أبو داود أيضًا٢.

وقضى ﷺ في قتيل الخطأ٣ شبه العمد بمائة من الإبل: أربعون منها في بطونها أولادها. ذكره أبو داود٤.

وقضى ﷺ أن لا يُقتَل مسلمٌ بكافر. متفق عليه٥.

وقضى صلى الله [٢٤٨/ب] عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد. ذكره الترمذي٦.

  1. (١) برقم (٤٥٦٥) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا أحمد (٦٧١٨). وفيه سليمان الأشدق، حسن الحديث. وتابعه ابن إسحاق عند أحمد (٧٠٣٣)، وقد عنعن. وله شاهد عند البيهقي (٨/ ٤٥)، وفيه تدليس الوليد وابن جريج. انظر: «نصب الراية» (٤/ ٣٣٢).
  2. (٢) برقم (٤٥٧٩) من حديث أبي هريرة ﵁. والحديث عند البخاري (٥٧٥٨) ومسلم (١٦٨١).
  3. (٣) ب: «قتل الخطأ»، وكذا في النسخ المطبوعة.
  4. (٤) برقم (٤٥٤٧، ٤٥٤٩). ورواه أيضًا أحمد (٦٥٣٣)، والنسائي (٤٧٩١، ٤٧٩٥)، وابن ماجه (٢٦٢٧، ٢٦٢٨)، والبيهقي (٨/ ٤٤، ٤٥، ٦٨) من طرق مختلفة متباينة. بيَّن الاختلاف أبو داود والنسائي والبيهقي. وانظر: «طبقات السبكي» (٣/ ١١٢ - ١١٦) و«الإرواء» (٢١٩٧).
  5. (٥) كذا قال. وإنما رواه البخاري من حديث علي (١١١)، وقد سبق.
  6. (٦) برقم (١٤٠١) وقد تقدم.
385

وقضى ﷺ أن يعقل المرأةَ عصَبتُها من كانوا، ولا يرثون عنها إلا ما فضَل عن ورثتها. وإن قُتِلت فعقلُها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها. ذكره أبو داود١.

وقضى ﷺ أن الحامل إذا قتَلت عمدًا لم تُقتَل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفِّل ولدَها؛ وإن زنت حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفِّل ولدَها. ذكره ابن ماجه٢.

وقضى ﷺ أن من قُتِل له قتيلٌ فهو بخير النظرين: إما أن يُفدَى، وإما أن يُقتَل. متفق عليه٣.

وقضى ﷺ أنَّ من أصيب بدم أو خَبْل ــ والخَبْلُ: الجِراح ــ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يقتُل، أو يعفو، أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئًا من ذلك، فعاد، فإن له نار جهنم خالدًا فيها مخلَّدًا

  1. (١) برقم (٤٥٦٤) من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه أيضًا النسائي (٤٨٠١) وابن ماجه (٢٦٤٧). وفيه محمد بن راشد وسليمان الأشدق، كلاهما صدوق مع لين فيهما. وتابع محمدَ بن راشد عن سليمان ابنُ إسحاق عند أحمد (٧٠٩٢)، وقد عنعن. وقال النسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٥٥): هذا حديث منكر، وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث، ولا محمد بن راشد.
  2. (٢) برقم (٢٦٩٤) من حديث معاذ بن جبل وأبي عبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس. وفيه ابن لهيعة وابن أنعم الإفريقي، وفي كليهما ضعف. والحديث ضعفه الضياء في «السنن والأحكام» (٥/ ٣٥٨)، والبوصيري في «المصباح» (٢/ ٩٤)، والألباني في «الإرواء» (٢٢٢٥). ولبعضه شاهد عند مسلم (١٦٩٥).
  3. (٣) البخاري (٢٤٣٤) ومسلم (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة ﵁.
386

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي