إعلام الموقعين

أبدًا١. يعني قتَل بعد عفوه وأخذِ الدية، أو قتَل غيرَ الجاني.

وقضى ﷺ أن لا يقتصَّ من جُرح حتى يبرأ صاحبه. ذكره أحمد٢.

وقضى ﷺ في الأنف إذا أُوعِبَ جدعًا بالدية، وإذا جُدِعت أرنبته بنصف الدية٣.

وقضى ﷺ في العين بنصف العقل٤ خمسين من الإبل، أو عِدْلها ذهبًا أو وَرِقًا، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي الرجل نصفُ العقل، وفي اليد نصفُ العقل؛ والمأمومةُ ثلثُ العقل، والمُنقِّلة خمسَ عشرةَ من الإبل، والموضحةُ خمسٌ من الإبل، والأسنانُ خمسٌ خمسٌ. ذكره أحمد٥.

  1. (١) رواه أحمد (١٦٣٧٥)، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢٦٢٣)، من حديث أبي شريح الخزاعي. وفيه سفيان بن أبي العوجاء، ضعيف. وضعَّف هذا اللفظ ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٦٤)، والمزي في «تهذيب الكمال» (٧/ ٣٦٨)، والذهبي في «الميزان» (٢/ ١٧٠). ورواه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) من طريق سعيد المقبري عن أبي شريح، ولكن بالتخيير بين القتل والدية. صححه الترمذي. انظر: «نصب الراية» (٤/ ٣٥١)، و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٣/ ٢٦٧).
  2. (٢) في «المسند» (٧٠٣٤) وقد سبق تخريجه.
  3. (٣) رواه أحمد (٧٠٣٤) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، وقد عنعن. ورواه أبو داود (٤٥٦٤) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو به. حسنه الألباني في «التعليقات الرضية» (٣/ ٣٨٠).
  4. (٤) في المطبوع: «بنصف الدية» كالطبعات السابقة، ثم زاد بين المعقوفين: «العقل»!
  5. (٥) برقم (٧٠٣٣)، وكذلك أبو داود (٤٥٦٤)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي (٤٨٥٣)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، والبيهقي (٨/ ٨٣) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وصححه أحمد وحسنه أبو زرعة وأبو حاتم والدارمي كما ذكره البيهقي، وابن حبان (٦٥٥٩)، وحسنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (١٧/ ٣٣٨)، وصححه ابن عساكر (٢٢/ ٣٠٥).
387

وقضى ﷺ في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر. صححه الترمذي١.

وقضى٢ ﷺ أن الأسنان سواء، الثنية والضِّرس سواء. ذكره أبو داود٣.

وقضى ﷺ في العين العوراء السَّادَّةِ لمكانها إذا طُمِسَت بثلث الدية، وفي اليد الشَّلَّاء إذا قطعت ثلثُ ديتها. ذكره أبو داود٤.

وقضى ﷺ في اللسان بالدية، وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذَّكر بالدية، وفي الصلب بالدية، وفي العينين بالدية؛ وفي الرِّجل

  1. (١) برقم (١٣٩١) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن الجارود (٧٨٠). صححه الترمذي، وابن القطان (٥/ ٤٠٨)، والألباني في «الإرواء» (٢٢٧١).
  2. (٢) هذه الفقرة مقدَّمة على سابقتها في النسخ المطبوعة.
  3. (٣) برقم (٤٥٥٩) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن ماجه (٢٦٥٠) والبيهقي (٨/ ٩٠). صححه ابن عبد الهادي في «المحرر» (٣٩٤)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٤٥٧)، والألباني في «الإرواء» (٢٢٧٧).
  4. (٤) برقم (٤٥٦٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من طريق مروان دون ذكر «العوراء». ورواه النسائي (٤٨٤٠) ــ وهذا لفظه ــ، والدارقطني (٣٢٤١)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٢١) من طريق محمد بن عائذ بذكر العوراء. قال الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٢٨): «وهذا إسناد حسن إن كان حدث به قبل الاختلاط ...». وانظر: «تنقيح التحقيق» (٤/ ٥٠٤).
388

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي