وقضى ﷺ في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشر. صححه الترمذي١.
وقضى٢ﷺ أن الأسنان سواء، الثنية والضِّرس سواء. ذكره أبو داود٣.
وقضى ﷺ في العين العوراء السَّادَّةِ لمكانها إذا طُمِسَت بثلث الدية، وفي اليد الشَّلَّاء إذا قطعت ثلثُ ديتها. ذكره أبو داود٤.
وقضى ﷺ في اللسان بالدية، وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذَّكر بالدية، وفي الصلب بالدية، وفي العينين بالدية؛ وفي الرِّجل
(١) برقم (١٣٩١) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن الجارود (٧٨٠). صححه الترمذي، وابن القطان (٥/ ٤٠٨)، والألباني في «الإرواء» (٢٢٧١).
(٢) هذه الفقرة مقدَّمة على سابقتها في النسخ المطبوعة.
(٣) برقم (٤٥٥٩) من حديث ابن عباس. ورواه أيضًا ابن ماجه (٢٦٥٠) والبيهقي (٨/ ٩٠). صححه ابن عبد الهادي في «المحرر» (٣٩٤)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٤٥٧)، والألباني في «الإرواء» (٢٢٧٧).
(٤) برقم (٤٥٦٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من طريق مروان دون ذكر «العوراء». ورواه النسائي (٤٨٤٠) ــ وهذا لفظه ــ، والدارقطني (٣٢٤١)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٥٢١) من طريق محمد بن عائذ بذكر العوراء. قال الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٢٨): «وهذا إسناد حسن إن كان حدث به قبل الاختلاط ...». وانظر: «تنقيح التحقيق» (٤/ ٥٠٤).
الواحدة نصف الدية، وأن الرَّجل يقتل بالمرأة. ذكره النسائي١.
وقضى ﷺ أن مَن قُتِل خطأً فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنتَ مخاض، وثلاثون بنتَ لبون، وثلاثون حِقَّةً، وعشرة بني لبون ذكر٢. ذكره النسائي٣.
وعند أبي داود٤: «عشرون حِقَّةً، وعشرون جَذَعةً، وعشرون بنتَ مخاض، وعشرون بنتَ لبون، وعشرون ابنَ مخاض ذكر».
وقضى ﷺ أن من قتل متعمدًا دُفِع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة.
(١) برقم (٤٨٥٣) من حديث عمرو بن حزم. وراه أيضًا الدارمي (٢٤١١)، وابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم (١/ ٣٩٧)، من طريق الحكم بن موسى موصولا. ولكن الراجح فيه الإرسال، رجحه النسائي، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ٢٢٢)، وأبو داود في «المراسيل» (٢٥٧). وانظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٢٠٠).
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي «سنن النسائي»: «ذكور». وفي المطبوع: «ابن لبون [ذكر]»، وفي الطبعات السابقة: «ابن لبون» فقط!
(٣) برقم (٤٨٠١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا أحمد (٦٦٦٣)، وأبو داود (٤٥٤١)، وابن ماجه (٢٦٣٠). صححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (١٠/ ١٤٦)، وحسنه الألباني في «صحيح النسائي» (٤٨١٥).
(٤) برقم (٤٥٤٥) من حديث ابن مسعود. ورواه الترمذي (١٣٨٦)، والنسائي (٤٨٠٢)، وابن ماجه (٢٦٣١). وفيه الحجاج بن أرطاة، ضعيف ومدلس، وخشف بن مالك، مجهول. والراجح فيه الوقف، رجحه أبو داود، والترمذي، والدارقطني في «العلل» (٥/ ٤٩)، وابن الملقن في «خلاصة البدر» (٢/ ٢٦٨).