وقضى ﷺ على أهل الإبل بمائة [من الإبل]٣، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلَّة. ذكره أبو داود٤.
وقضى ﷺ أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلثَ من ديتها. ذكره النسائي٥.
(١) ك: «صولحوا»، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي «جامع الترمذي» كما أثبت من (ز، ب).
(٢) برقم (١٣٩١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه أيضًا أحمد (٦٧١٧) وابن ماجه (٢٦٢٦)، وفيه محمد بن راشد وسليمان الأشدق، كلاهما صدوق على لين فيهما. ورواه أحمد (٧٠٣٣)، وفيه ابن إسحاق وقد عنعن. وحسنه الألباني في «الإرواء» (٢١٩٩).
(٣) ما بين المعقوفين من «السنن»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٤) برقم (٤٥٤٢، ٤٥٤٣، ٤٥٤٤)، وكذلك البيهقي (٨/ ٧٧، ٧٨) من طرق مختلفة. ضعفه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٣٩٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ٣٤٢)، وابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ٢٨٠).
(٥) برقم (٤٨٠٥) من حديث عمرو بن شعيب عن جده. ورواه أيضًا عبد الرزاق (١٧٧٥٦) والدارقطني (٣١٢٨). وفيه إسماعيل بن عياش، ضعيف في غير بلديّه وابن جريج مكي، وكذلك فيه عنعنة ابن جريج. ضعفه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٥٧)، والذهبي في «التنقيح» (٢/ ٢٤٤)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٤٤٣).
وقضى ﷺ أن عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. ذكره النسائي١.
وعند الترمذي٢: ديةُ٣ عقلِ الكافر نصفُ عقل المؤمن، حديث [٢٤٩/أ] حسن يصحِّح مثلَه أكثرُ أهل الحديث.
وعند أبي داود٤: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار، ثمانية٥ آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم. فلما كان عمر رفَع ديةَ المسلمين، وترَك ديةَ أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية.
وقضى ﷺ في جنينِ امرأةٍ ضربتها أخرى بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة
(١) برقم (٤٨٠٦) وفيه محمد بن راشد سليمان الأشدق، وإسناده حسن لأجلهما. وانظر الحديث القادم.
(٢) برقم (١٤١٣ م). ورواه أيضًا أحمد (٦٧١٦)، وأبو داود (٤٥٤٢، ٤٥٨٣)، والنسائي (٤٨٠٧)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث صحيح، صححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (١٠/ ١٦٨).
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي متن «الجامع» مع شرحه «تحفة الأحوذي». وقد حذف لفظ الدية في النسخ المطبوعة. وفي «الجامع» بتحقيق بشار: «... نصف دية عقل المؤمن».
(٤) رواه أبو داود (٤٥٤٢) والبيهقي (٨/ ٧٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه عبد الرحمن بن عثمان، ضعيف. والحديث ضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٤٤١)، والألباني في «التعليقات الرضية» (٣/ ٣٧٣).
(٥) كذا في النسخ الخطية، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ١٣٥) ومنه نقل المصنف وهكذا في «تهذيب السنن» (٣/ ١٤٩). وفي مطبوعة «سنن أبي داود»: «أو ثمانية». وفي النسخ المطبوعة من كتابنا هذا: «وثمانية»!