إعلام الموقعين

وقضى ﷺ أن عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. ذكره النسائي١.

وعند الترمذي٢: ديةُ٣ عقلِ الكافر نصفُ عقل المؤمن، حديث [٢٤٩/أ] حسن يصحِّح مثلَه أكثرُ أهل الحديث.

وعند أبي داود٤: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﷺ ثمانمائة دينار، ثمانية٥ آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم. فلما كان عمر رفَع ديةَ المسلمين، وترَك ديةَ أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية.

وقضى ﷺ في جنينِ امرأةٍ ضربتها أخرى بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة

  1. (١) برقم (٤٨٠٦) وفيه محمد بن راشد سليمان الأشدق، وإسناده حسن لأجلهما. وانظر الحديث القادم.
  2. (٢) برقم (١٤١٣ م). ورواه أيضًا أحمد (٦٧١٦)، وأبو داود (٤٥٤٢، ٤٥٨٣)، والنسائي (٤٨٠٧)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث صحيح، صححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (١٠/ ١٦٨).
  3. (٣) كذا في النسخ الخطية، وفي متن «الجامع» مع شرحه «تحفة الأحوذي». وقد حذف لفظ الدية في النسخ المطبوعة. وفي «الجامع» بتحقيق بشار: «... نصف دية عقل المؤمن».
  4. (٤) رواه أبو داود (٤٥٤٢) والبيهقي (٨/ ٧٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه عبد الرحمن بن عثمان، ضعيف. والحديث ضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٤٤١)، والألباني في «التعليقات الرضية» (٣/ ٣٧٣).
  5. (٥) كذا في النسخ الخطية، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٨/ ١٣٥) ومنه نقل المصنف وهكذا في «تهذيب السنن» (٣/ ١٤٩). وفي مطبوعة «سنن أبي داود»: «أو ثمانية». وفي النسخ المطبوعة من كتابنا هذا: «وثمانية»!
391

التي قضى عليها بالغُرّة توفيت، فقضى ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عَصَبتها. متفق عليه١.

وقضى ﷺ في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكلٍّ منهما زوج [وولد]٢ بالدية على عاقلة القاتلة، وبرَّأ زوجَها٣ وولدَها. فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا يا رسول الله، فقال ﷺ: «لا، ميراثها لزوجها وولدها». ذكره أبو داود٤.

وجاءه ﷺ عبدٌ صارخًا فقال: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبِّل جاريةً له، فجَبَّ مذاكيري. فقال: «عليَّ بالرجل!». فطُلِبَ، فلم يُقدَر عليه، فقال: «اذهب، فأنت حُرٌّ». قال: على من نُصرتي يا رسول الله؟ قال: «على كلِّ مؤمن، أو مسلم». ذكره ابن ماجه٥.

وقضى٦ ﷺ بإبطال دية العاضِّ لما انتزع المعضوضُ يدَه من فيه،

  1. (١) البخاري (٦٧٤٠) ومسلم (١٦٨١) من حديث أبي هريرة ﵁.
  2. (٢) زدت ما بين المعقوفين من «السنن» لمقتضى السياق. والظاهر أنه قد سقط من النسخ سهوًا. وكذا هو ساقط من النسخ المطبوعة.
  3. (٣) في النسخ المطبوعة: «وميراثها لزوجها»، ولعله تصرف من بعض الناشرين. وفي «السنن» كما أثبت من النسخ الخطية.
  4. (٤) برقم (٤٥٧٥) من حديث جابر بن عبدالله. ورواه أيضًا ابن ماجه (٢٦٤٨) وأبو يعلى (١٨٢٣). وفيه مجالد، ضعيف، وله شاهد قد تقدم.
  5. (٥) برقم (٢٦٨٠)، وكذلك أحمد (٦٧١٠)، وأبو داود (٤٥١٩)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. صححه أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (١٠/ ١٧٩).
  6. (٦) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «رسول الله».
392

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي