إعلام الموقعين

وأعتَمَ رجلٌ عند النبي ﷺ، ثم رجع إلى أهله، فوجد الصِّبْية قد ناموا، فأتاه أهله بطعام، فحلف: لا يأكل، من أجل الصِّبية. ثم بدا له، فأكل، فأتى رسولَ الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: «من حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فَلْيأتِها، وَلْيكفِّرْ عن يمينه». ذكره مسلم١.

وسأله ﷺ مالك بن نَضْلة٢ فقال: يا رسول الله، أرأيت ابنَ عمٍّ لي آتيه أسأله، فلا يعطيني ولا يصِلني، ثم يحتاج إليَّ، فيأتيني، فيسألني، وقد حلفتُ أن لا أعطيه، ولا أصِلَه. قال: فأمرني أن آتيَ الذي هو خيرٌ، وأكفِّرَ عن يميني٣.

وخرج سويد بن حنظلة ووائل بن حجر يريدان رسول الله ﷺ مع قومهما، فأخذ وائلًا عدوٌّ له، فتحرَّج القوم أن يحلفوا أنه أخوهم، وحلف سويد أنه أخوه، فخلَّوا سبيله. فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «أنتَ أبرُّهم وأصدقُهم، المسلم أخو المسلم». ذكره أحمد٤.

وسئل ﷺ عن رجل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ويصوم ولا يفطر بنهاره، ولا يستظِلَّ، ولا يتكلَّم. فقال: «مروه فَلْيستظِلَّ، وَلْيقعُدْ،

  1. (١) برقم (١٦٥٠) من حديث أبي هريرة ﵁.
  2. (٢) ك: «فضالة»، تصحيف.
  3. (٣) رواه أحمد (١٧٢٢٨) والنسائي (٣٧٨٨) وابن ماجه (٢١٠٩). وإسناده صحيح، صححه الألباني في «الإرواء» (٢٠٨٤)، ومقبل في «الصحيح المسند» (١١١٠).
  4. (٤) برقم (١٦٧٢٦) من حديث سويد بن حنظلة. ورواه أيضًا أبو داود (٣٢٥٦) وابن ماجه (٢١١٩)، من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته، وهي مجهولة.
435

وَلْيتكلَّمْ، وَلْيُتِمَّ صومه». ذكره البخاري١.

وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر، وأن من نذر قُربةً وغير قُربة صَحَّ النذر في القربة، وبطل في غير القربة. وهكذا الحكم في الوقف سواء.

وسأله ﷺ عمر ﵁، فقال: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام، فقال: «أوفِ بنذرك». متفق عليه٢.

وقد احتجَّ به من يرى جواز الاعتكاف من غير صوم. ولا حجة فيه، لأن في بعض ألفاظ الحديث: «أن أعتكف يومًا، أو قال: ليلةً»٣. ولم يأمره بالصوم، إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصائم، فيُحمَل اللفظ المطلق على المشروع.

وسئل ﷺ عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافيةً غيرَ مختمرة، فأمَرها أن تركَب، وتختمر، وتصوم ثلاثة أيام. ذكره أحمد٤.

وفي «الصحيحين»٥ عن عقبة٦ قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافيةً، فأمرتني أن أستفتي لها رسولَ الله ﷺ، فاستفتيته، فقال: «لِتَمْشِ وَلْتَركَبْ».

  1. (١) برقم (٦٧٠٤) من حديث ابن عباس.
  2. (٢) البخاري (٢٠٣٢) ومسلم (١٦٥٦)، وقد تقدَّم.
  3. (٣) في النسخ المطبوعة: «أو ليلة».
  4. (٤) من حديث عقبة بن عامر الجهني، وقد تقدم.
  5. (٥) البخاري (١٨٦٦) ومسلم (١٦٤٤).
  6. (٦) خز: «عقبة بن عامر»، وكذا في النسخ المطبوعة.
436

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي