إعلام الموقعين

فصل

وقوله١: "والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا". هذا مرويٌّ عن النبي ﷺ، رواه الترمذي٢ وغيره من حديث عمرو بن عَوف المُزَني أن رسول الله ﷺ قال: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا" قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وقد ندب الله ﷾ إلى الصلح بين المتنازعين في الدماء فقال: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩]. وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهما، فقال: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ [النساء: ١٢٨]. وقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤].

وأصلح النبيُّ ﷺ بين بني عمرو بن عوف لما٣ وقع بينهم٤.

  1. (١) يعني: قول عمر في كتابه إلى أبي موسى.
  2. (٢) برقم (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، وسندُه واهٍ جدّا، فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف متروكٌ متّهم. وقد ذكر ابنُ عبد الهادي في "المحرّر" (٨٩٥) تصحيح الترمذي، وقال: "ولم يُتابَع على تصحيحه". ورواه أحمد (٨٧٨٤)، وأبو داود (٣٥٩٤) ــ وصححه ابن حبان في "المسند الصحيح" (٤٦٦٠) ــ من طريق كثير بن زيد ــ وفيه لينٌ ــ عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا.
  3. (٣) في المطبوع: "فيما".
  4. (٤) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٤٢١) من حديث سهل بن سعد الساعدي.
224

ولمَّا تنازع كعب بن مالك وابن أبي حَدْرَد في دَين على [ابن]١ أبي حدرد أصلحَ النبيُّ صلى [٦١/ب] الله عليه وسلم بأن استوضَعَ من دَين كعبٍ الشطرَ، وأمرَ غريمَه بقضاء الشطر٢.

وقال لرجلين اختصما عنده: "اذهَبا، فاقتَسِما، ثم توخَّيَا الحقَّ، ثم اسْتَهِما، ثم ليُحْلِلْ كلٌّ منكما صاحبَه"٣.

وقال: "من كانت عنده مَظْلمةٌ لأخيه من عِرْض أو شيءٍ فَلْيتحلَّلْه منه اليومَ، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عملٌ صالحٌ أُخِذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أُخِذ من سيئات صاحبه فحُمِلَ عليه"٤.

وجوَّز في دم العَمْد أن يأخذ أولياءُ القتيل ما صُولحوا عليه٥.

ولما استُشهد عبد الله بن حَرَام٦ الأنصاري والدُ جابر، وكان عليه

  1. (١) ساقط من النسخ.
  2. (٢) أخرجه البخاري (٤٥٧) ومسلم (١٥٥٨) من حديث كعب.
  3. (٣) رواه أحمد (٢٦٧١٧)، وأبو داود (٣٥٨٤، ٣٥٨٥) من حديث أم سلمة ﵂، وصححه الحاكم (٤/ ٩٥) على شرط مسلم!، وفي سنده أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق فيه لينٌ. ويُنظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٥/ ٧٠).
  4. (٤) أخرجه البخاري (٢٤٤٩) من حديث أبي هريرة.
  5. (٥) رواه أحمد (٦٧١٧)، والترمذي (١٣٨٧) ــ وقال: حسن غريب ــ، وابن ماجه (٢٦٢٦) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وأصل الحديث عند أبي داود (٤٥٠٦)، ويُنظر: "تحفة الأشراف" للمزي (٦/ ٣١٤)، و"البدر المنير" لابن النحوي (٨/ ٤٢٩ - ٤٣٠).
  6. (٦) هو عبد الله بن عمرو بن حرام، فنسبه إلى جدّه.
225

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي