وقد ذكر عبد الرزاق١ عن أبي بكر بن أبي سَبْرة، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر بن الخطاب: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه.
وعن عمرو بن سُلَيم الزُّرَقي عن سعيد بن المسيِّب مثل هذا٢.
وقال ابن وهب: ثنا يونس عن الزهري قال: لم يكن يتَّهِم سلفُ المسلمين الصالح شهادةَ٣ الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لامرأته. ثم دخل الناس بعد ذلك، فظهرت منهم أمور حملت الولاةَ على اتهامهم، فتُرِكت شهادةُ من يُتَّهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم يُتَّهم إلا هؤلاء في آخر الزمان٤.
وقال أبو عبيد: حدثني الحسن بن عازب، عن جدِّه شَبيب بن غَرقَدة قال: كنت جالسًا عند شُريح، فأتاه [٦٥/أ] علي بن كاهل وامرأة وخصم، فشهد لها عليُّ بن كاهل وهو زوجها، وشهد لها أبوها، فأجاز شريح
(١) في "المصنف" (١٥٤٧١)، وابن أبي سبرة متروكٌ متّهمٌ بالكذب والوضع.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٥٤٧٢)، لكنه لا يثبت عن عمرو بن سليم؛ لأن في الطريق إليه ابن أبي سبرة، وهو واهٍ تالفٌ.
(٣) في النسخ المطبوعة: "في شهادة"، ولم ترد زيادة "في" في نسخنا ولا في "المحلَّى" وهو مصدر النقل.
(٤) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٥ - ٤١٦) عن ابن وهب به. وسنده كالأسطوانة، وعسى أن يكون ابن حزم نقله من طريق الثقات الأثبات، على ما عُهِد عنه. ثمّ رأيتُه في "المدوّنة" (٤/ ٢٠) من رواية سحنون، عن ابن وهب به. ورواه ابن جرير في "جامع البيان" (٧/ ٥٨٦) من طريق ابن المبارك عن يونس (وهو ابن يزيد الأيلي) به.
شهادتهما. فقال الخصم: هذا أبوها، وهذا زوجها. فقال له شريح: أتعلم شيئًا تجرَح به شهادتهما؟ كلُّ مسلم شهادته جائزة١.
وقال عبد الرزاق٢: ثنا سفيان بن عيينة، عن شَبيب بن غَرقَدة قال: سمعتُ شريحًا أجاز لامرأةٍ شهادةَ أبيها وزوجها، فقال له الرجل: إنه أبوها وزوجها. فقال٣ شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها؟.
وقال أبو بكر بن أبي شيبة٤: ثنا شَبابة، عن ابن أبي ذئب، عن سليمان قال: شهدتُ لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فقضى بشهادتي.
وقال عبد الرزاق٥: ثنا معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله٦ الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلًا.
(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤١٦) عن أبي عبيد به. وابن عازب هذا مجهولٌ، مختلفٌ في اسمه، وجزم ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٦١) أن اسمه (الحسين) بالتصغير، وقد تُوبِع ابنُ عازب هذا، تابعه ابن عيينة، كما سيأتي عَقِب هذا.
(٢) في "المصنف" (١٥٤٧٣) رواه عن ابن عيينة به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٣٣١٨) عن وكيع، عن سفيان [وهو الثوري]، عن شبيب به مختصرا. وروى (٢٣٣٢٠) عن أبي نعيم، عن أبي جناب [وهو الكلبي]، عن عون، عن شريح أنه أجاز شهادة أبٍ وزوجٍ. والأثر صحيحٌ.
(٣) ت، ف: "وقال".
(٤) في "المصنف" (٢٣٣٢١)، ووقع في بعض نشرات "المصنف": شهدتُ لأبي. وسندُه إلى سليمان صحيحٌ.
(٥) في "المصنف" (١٥٤٧٥) عن معمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري به. ويُنظر أيضا "المصنف" لعبد الرزاق (٨٧٣٨، ١٤٧٢١، ١٤٧٤٧، ١٧٧٠٦، ١٨٠٣٣).
(٦) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب عبد الله بن عبد الرحمن. وقد انقلب اسمه في "المحلَّى" (٩/ ٤١٦) وهو مصدر النقل.