وقوله في الهرة: "ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"٣.
ونهيه عن تغطيةِ رأس المُحْرِم الذي وَقَصَتْه ناقتُه وتقريبِه الطِّيبَ، وقوله: "فإنه يُبعَث يوم القيامة مُلبِّيًا"٤.
وقوله: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم"٥، ذكره تعليلًا لنهيه
(١) أخرجه البخاري (٦٢٤١) ومسلم (٢١٥٦) من حديث سهل بن سعد الأنصاري.
(٢) أخرجه مسلم (١٩٧٠) من حديث ابن عمر. والمراد بالدافة قوم من الأعراب يردون المصر. يريد أنه نهى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الأعراب الذين قدموا المدينة، لِتفرَّق اللحوم عليهم. انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ١٢٤).
(٣) رواه أحمد (٢٢٥٢٨، ٢٢٥٨٠، ٢٢٦٣٦)، وأبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي (٦٨، ٣٤٠)، وابن ماجه (٣٦٧) من حديث أبي قتادة مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (١٠٤)، وابن حبان (٤٤٨٣)، والحاكم (١/ ١٥٩ - ١٦٠). ويُنظر كتاب "الإمام" لابن دقيق العيد (١/ ٢٣٢ - ٢٣٧)، و"التلخيص الحبير" (١/ ٦٧ - ٦٩).
(٤) أخرجه البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٦٦) من حديث ابن عباس.
(٥) رواه ابن حبان (٢٠١٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١٩٣١) ــ ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١٢/ ١١٨) ــ، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٦٢) من حديث ابن عباس مرفوعا، وسنده ضعيف. وانظر: "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان (٤/ ٤٣٠ - ٤٣٥)، و"سلسلة الأحاديث الضعيفة" للألباني (٦٥٢٨).
وقوله ﷺ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقُص الرُّطَبُ إذا جفَّ؟ ". قالوا نعم. فنهى عنه٤.
وقوله: "لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يُحزنه"٥.
وقوله: "إذا وقع الذباب في إناء أحدِكم [١١٨/أ] فامقُلوه، فإنَّ في أحد
(١) كذا وردت الآيتان في أثناء الأحاديث.
(٢) ما عدا ع: "يسألونك" دون الواو.
(٣) في النسخ المطبوعة أكملت الآية: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾.
(٤) رواه أحمد (١٥١٥، ١٥٤٤، ١٥٥٢)، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٥، ٤٥٤٦)، وابن ماجه (٢٢٦٤) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وصححه ابن حبان (١٩٠٧، ٥٦١٦)، والحاكم (٢/ ٣٨ - ٣٩)، واختاره الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٣/ ١٥٥ - ١٥٨).
(٥) أخرجه الترمذي (٢٨٢٥) من حديث ابن مسعود. وهو بغير هذا اللفظ في البخاري (٦٢٨٨) ومسلم (٢١٨٤).