إعلام الموقعين

يكون للأب ضعف١ ما للأم، فقدَّرا أن٢ الباقي بعد الزوج والزوجة كلُّ المال. وهذا من أحسن القياس، فإن قاعدة الفرائض أن الذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانا في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكرُ ضِعفَ ما تأخذ٣ الأنثى كالأولاد وبني الأب، وإما أن تُساويه كولد الأم. وأما أن الأنثى تأخذ ضِعفَ ما يأخذ الذكر، مع مساواتها له٤ في درجته٥، فلا عهد به في الشريعة. فهذا من أحسن الفهم عن الله [١٢٥/ب] ورسوله.

وكذلك أخذُ الصحابة في الفرائض بالعَول وإدخال النقص على جميع ذوي الفروض، قياسًا على إدخال النقص على الغُرَماء إذا ضاق مالُ المفلس عن توفيتهم. وقد قال النبي ﷺ للغرماء: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك"٦. وهذا محضُ العدل، على أنَّ تخصيصَ بعض المستحقِّين بالحرمان وتوفيةَ بعضهم بأخذ نصيبه فليس٧ من العدل.

وقال عبد الرزاق٨: أنا معمر، عن أيوب السختياني، عن عكرمة أن عمر بن الخطاب شاور الناس في حدِّ الخمر، وقال: إن الناس قد شربوها

  1. (١) في المطبوع: "ضعفي".
  2. (٢) زاد بعدها في المطبوعة بين حاصرتين: "يكون".
  3. (٣) في النسخ المطبوعة: "تأخذه".
  4. (٤) لم يرد "له" في ح، ف. وفي ع: "مساواته لها"، وكذا في النسخ المطبوعة.
  5. (٥) في المطبوع: "الدرجة".
  6. (٦) أخرجه مسلم (١٥٥٦) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
  7. (٧) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: "ليس" على الجادة.
  8. (٨) برقم (١٣٥٤٢).
422

واجترؤوا عليها. فقال له علي: إن السكران إذا سكِر هذَى، وإذا هذى افترى، فاجعله حدَّ الفِرْية. فجعله عمر حدَّ الفرية ثمانين.

ورواه مالك١ عن ثور بن زيد الدِّيلي٢ أن عمر شاور الناس.

ورواه وكيع٣: ثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال: استشارهم عمر، فذكره.

ولم ينفرد عليٌّ بهذا القياس، بل وافقه عليه الصحابة. قال الزهري: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن وَبْرة الكلبي٤ قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر، فأتيته، وعنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف٥ متكئون في المسجد. فقلت له: إن خالد بن الوليد يقرأ عليك السلام، ويقول لك: إن الناس انبسطوا٦ في الخمر، وتحاقروا العقوبة، فما ترى؟ فقال عمر: هم هؤلاء عندك. قال: فقال عليٌّ: أراه إذا سكِر هذَى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون. فاجتمعوا على ذلك، فقال عمر: بلِّغ صاحبك ما قالوا. فضرب [١٢٦/أ] خالد ثمانين،

  1. (١) برقم (٣١١٧).
  2. (٢) في جميع النسخ: "الايلي"، وهو تحريف.
  3. (٣) من طريقه رواه ابن حزم في "الإحكام" (٧/ ١٥٨).
  4. (٤) في النسخ الخطية والمطبوعة: "الصلتي"، تصحيف.
  5. (٥) في الأثر الوارد في مصادر التخريج هم خمسة وأولهم عثمان، ولكن المصنف صادر عن "الإحكام" لابن حزم (٧/ ١٦١).
  6. (٦) في "الإحكام": "انتهكوا"، ولا يبعد أن يكون "انبسطوا" في النسخ مصحَّفًا منه. وفي مصادر التخريج: "انهمكوا".
423

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي