وأوجب الزكاة في خمس من الإبل، وأسقطها عن عدَّة آلاف من الخيل.
وأوجب في الذهب والفضة والتجارة ربع العُشْر، وفي الزروع والثمار العُشْرَ أو نصفه، وفي المعدن الخُمْس.
وأوجب في أول نصاب من الإبل من غير جنسها، وفي أول نصاب من البقر والغنم من [٢٧٨/ب] جنسه.
وقطع يدَ السارق لكونها آلة المعصية، فأذهب العضو الذي تعدَّى به على الناس، ولم يقطع اللسان الذي يقذف به المحصنات الغافلات، ولا الفرج الذي يرتكب به المحارم١.
وأوجب على الرقيق نصفَ حدِّ الحُرِّ، مع أن حاجته إلى الزجر عن المحارم كحاجة الحُرِّ.
وجعل للقاذف إسقاط الحَدِّ باللعان في الزوجة دون الأجنبيه، وكلاهما قد ألحق به٢ العار.
وجوَّز للمسافر المترفِّه في سفره رخصةَ القصر والفطر، دون المقيم المجهود الذي هو في غاية المشقة في سببه٣.
(١) في النسخ المطبوعة: «المحرم».
(٢) في النسخ: «بها»، وكذا في المطبوع. والمثبت من الطبعات القديمة. وكذا في النسخ: «كلاهما».
(٣) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة.
وأوجب على كلِّ من نذر لله طاعةً الوفاءَ بها، وجوَّز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفِّر يمينه؛ وكلاهما قد التزم فعلَها لله.
وحرَّم الذئب والقرد وما له ناب من السباع، وأباح الضبع١ ولها ناب تكسِر به.
وجعل شهادة خزيمة بن ثابت وحده بشهادتين، وغيرُه من الصحابة أفضل منه، وشهادته بشهادةٍ٢.
ورخَّص لأبي بُردَة بن نِيَار في التضحية بالعَناق، وقال: «لن تجزئ عن أحد بعدك»٣.
وفرَّق بين صلاة الليل والنهار في السرِّ والجهر، ثم شرع الجهرَ في بعض صلاة النهار كالجمعة والعيدين.
وورَّث ابنَ ابنِ العَمِّ وإن بعدت درجته، دون الخالة التي هي شقيقة الأم.
وحرَّم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه، وسلَّطه على أخذ عقاره وأرضه بالشفعة. ثم شرع الشفعة فيما يمكن التخلص من ضرر [٢٧٩/أ] الشركة بقسمته، دون ما لا يمكن قسمته كالجوهرة والحيوان، وهو أولى بالشفعة.
(١) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «على قول»، ولعلها كانت حاشية فدخلت في النص.
(٢) في النسخ المطبوعة: «بشهادة واحد».
(٣) أخرجه البخاري (٩٥٥) ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب. والعناق: الأنثى من ولد المعز.