جلاء الأفهام

٣٢٩ - وكان عمر بن الخطاب ﵁ يعلمه أيضًا على المنبر١ ". يعني وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه بالصلاة على النبي ﷺ.

قال ابن عبد البر في "التمهيد"٢. "ومن حجة من قال بأن الصلاة على النبي ﷺ ليست فرضًا٣ في الصلاة:

٣٣٠ - حديث الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، أخذ علقمة بيدي فقال: إن عبد الله أخذ بيدي (وقال إن رسول الله ﷺ أخذ بيدي)٤ كما أخذت بيدك، فعلمني التشهد، فذكر الحديث إلى قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، قال: "فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد٥ ".

  1. = وسنده ضعيف، فيه زيد بن الحواري العَمِّي، ضعيف. انظر: تهذيب الكمال (١٠/ ٥٦ - ٦٠).
  2. (١) أخرجه مالك في الموطأ رقم (٢٤٠)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٠٢) رقم (٣٠٦٧ و٣٠٦٨) وغيرهما. وسنده صحيح.
    وروي مرفوعًا وهو خطأ، لا يصح. انظر: نصب الراية (١/ ٤٢٢)، وعلل الدارقطني (٢/ ٨٢) رقم (١٢٥).
  3. (٢) (١٦/ ١٩١ - ١٩٢) ووقع في (ظ، ت، ج) (التشهّد) بدلًا من (التمهيد) وهو خطأ.
  4. (٣) كذا في النسخ، وفي التمهيد (بواجبة).
  5. (٤) سقط من (ظ) ما بين القوسين، وسقط من (ج) (أخذ بيدي) فقط.
  6. (٥) أخرجه أبو داوود (٩٧٠)، وأحمد (١/ ٤٢٢ و٤٥٠)، والدارقطني (١/ ٢٥٣) =
382

قالوا: ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم يَرَ الصلاة على النبي ﷺ في التشهد واجبة، ولا سُنَّة مسنونة، وأن من تشهد فقد تمت صلاته، إن شاء قام وإن شاء قعد.

قالوا: لأن ذلك لو كان واجبًا، أو سنة في التشهد، لَبيَّن النبي ﷺ ذلك وذكره".

٣٣١ - قالوا: وأيضًا فقد روى أبو داود، والترمذي، والطحاوي من حديث عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رفع رأسه من آخر السجود، فقد مضت صلاته إذا هو أحدث"١، واللفظ لحديث الطحاوي، وعندكم لا تمضي صلاته حتى يصلي على النبي ﷺ.

قالوا: وقد روى عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته"٢.

  1. = وغيرهم.
    وظاهر إسناده الصحة، وقوله (فإذا قلت ذلك …) مدرج من قول ابن مسعود وسيأتي الكلام عليه.
  2. (١) أخرجه أبو داوود (٦١٧)، والترمذي (٤٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥) وغيرهم.
    وهو حديث منكر، تفرد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، بل عامة حديثه لا يتابع عليه. انظر: تهذيب الكمال (١٧/ ١٠٢ - ١١٠).
  3. (٢) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٧٣)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ١٧٣) من طريق أبي عوانة عن الحكم عن عاصم به فذكره.
    وهو حديث منكر. قاله أبو حاتم الرازي، وقال الإمام أحمد لا يصح =
383

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي