ذكره ابن عبد البر١ عنه في "التمهيد" وحكاه غيره أيضًا٢.
٣٣٤ - ومنهم أبو مسعود البدري٣، روى عثمان بن أبي شيبة وغيره: عن شريك، عن جابر الجعفي، عن أبى جعفر محمد بن علي، عن أبي مسعود قال: ما أرى أن٤ صلاة لي تمت حتى أصلي على محمدٍ وعلى آل محمد".
٣٣٥ - ومنهم عبد الله بن عمر، ذكره الحسن بن شبيب المعمري: حدثنا علي بن ميمون، حدثنا خالد بن حيان٥، عن جعفر بن برقان٦، عن عقبة بن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: "لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي ﷺ، فإن
(١) (١٦/ ١٩٤)، والأثر لم أقف عليه. انظر الفتح (١١/ ١٦٤).
(٢) كالماوردي في الحاوي الكبير (٢/ ١٣٧).
(٣) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٥٣٩)، والطبري في التهذيب (٣٥٩ - القسم المفقود)، والدارقطني في السنن (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦). وسنده ضعيف، فإن مداره على جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد اتُّهم، وهو أيضًا قد اختلف عليه فيه، وفيه انقطاع بين أبي جعفر وأبي مسعود، وصوب الدارقطني أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي. انظر: الشفا للقاضي عياض (٢/ ٦٤).
(٤) في (ش) (أصلاة).
(٥) في (ب، ش) (حبان) وفي (ظ، ت) (حسان) والتصويب من تهذيب الكمال (٥/ ١٣).
(٦) كذا في النسخ، ولعلَّه سقط بينهما (راشد وهو الأزرق) وهو مجهول. انظر: التاريخ الكبير (٣/ ٢٩٧)، والجرح والتعديل (٣/ ٤٨٦).
نسيت شيئًا من ذلك، فاسجد سجدتين بعد السلام"١.
٣٣٦ - وقال٢: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، عن أبي جعفر، قال: قال أبو مسعود البدري: ما أرى أن صلاة لي تمت لا أصلي فيها على محمد ﷺ.
ومن التابعين: أبو جعفر محمد بن علي٣، والشعبي٤، ومقاتل بن حيان٥.
ومن أرباب المذاهب المتبوعين إسحاق بن راهويه، قال: "إن تركها عمدًا لم تصح صلاته، وإن تركها سهوًّا رجوت أن تجزئه".
قلت: عن إسحاق في ذلك روايتان، ذكرهما عنه حرب في "مسائله" قال: "باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد". قال: "سألت إسحاق قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي ﷺ؟
(١) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (٨٧١٤) وسنده ضعيف، فيه راشد الأزرق، الذي يُحتمل أنه سقط من السند، وهو مجهول، وفيه عقبة بن نافع، وهو مجهول أيضًا. قال البخاري في تاريخه (٦/ ٤٣٤): "عقبة بن نافع سمع ابن عمر ﵄، روى جعفر بن برقان عن راشد. منقطع". وانظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣١٧)، والفتح لابن حجر (١١/ ١٦٤)، فقد جوّده.
(٢) تقدم قريبًا وهو لا يثبت.
(٣) تقدم قريبًا، وهو لا يثبت عنه، فيه جابر الجعفي.
(٤) ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣/ ٧٠).
(٥) عند البيهقي في الخلافيات بسند قوي كما في الفتح (١١/ ١٦٤).