رفع اليدين

وليسوا يقولون بهذا، يقولون: إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عَصَبة [ق ٢٠] ورَّثْنا الموالي، ونقول نحن: لا يرث أحد غير من قد سَمَّينا١ له فريضة أو عَصَبة.

أخبرنا٢ وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: أن عبد الله شرَّك. وهم يخالفون ويقولون: لانُشَرِّك.

ثم [روى] عن عبد الله في ابنتين وبناتِ ابن وبني ابن: للبنتين الثلثان، [وما بقي] فلبني الابن دون البنات. وكذلك قال في الأخوات والإ [خوة للأب] مع الأخوات لأب وأم. قال: ولسنا ولا أحد٣ عَلِمْتُه يقول بهذا، إنما يقول الناس: للبنتين والأخوات٤ الثلثان، وما بقي [فَلِبَني] الابن وبنات الابن، أو للإخوة والأخوات [من الأب]٥ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.

أخبرنا٦ أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان٧ عبد الله يُشَرِّك الجدَّ مع الإخوة، فإذا كثروا أوفاه السدس. ولسنا ولا أحد نقول بهذا، أما نحن فنقول: إنه إذا كان مع الإخوة لم ننقصه من الثلث، وأما

  1. (١) العبارة في «الأم»: «لا نورث أحدًا غير من سميت ...». ثم قال: «وهم يورثون الأرحام وليسوا بعصبة ولا مسمى لهم إذا لم تكن موال وقالوا: القول قول زيد والقياس عليه».
  2. (٢) «الأم»: (٨/ ٤٥٥).
  3. (٣) الأصل: «أحدًا».
  4. (٤) «الأم»: «للبنات أو الأخوات».
  5. (٥) زيادة من «الأم».
  6. (٦) «الأم»: (٨/ ٤٥٦).
  7. (٧) تكررت في الأصل.
71

بعضهم فكان يطرح الإخوة ويكمل١ المال للجد، وبذلك يقولون.

أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدَريَّة من ثمانية أسهم؛ للأمِّ سهم، وللجدِّ سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم. ولسنا ولا أحد يقول بهذا.

أخبرنا٢ رجل، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: أهل الكتاب والمملوكون يَحْجُبون ولا يرثون. وليسوا يقولون بهذا، بل يقولون بقول زيد: لا يَحْجُبون ولا يرثون.

أخبرنا٣ سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم: أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكًا، ولم يدع وارثًا، قال: يُشْتَرى من ماله ثم يُعْتَق ويُدْفَع إليه ما ترك. وليسوا يقولون بهذا، يقولون: لا يرث المملوك ولا يورث، ونحن نقول: ماله في بيت المال، وكذلك يقولون هم إن لم يوص٤.

أخبرنا٥ حمَّاد بن خالد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتَب قيمته فهو حرٌّ. وهم لا يقولون بذلك.

  1. (١) في بعض نسخ «الأم»: «وكمل»، وفي الأخرى: «ويجعل».
  2. (٢) «الأم»: (٨/ ٤٥٧).
  3. (٣) «السابق»: (٨/ ٤٥٨).
  4. (٤) «الأم»: «يوص به».
  5. (٥) السابق: (٨/ ٤٦٠). وليس فيه: «وهم لا يقولون بذلك» بل فيه: «ونحن نروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة: أنه عبد ما بقي».
72

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي