رفع اليدين

رأيتُني يومَ أبي جندل، ولو أستطيع أن أردّ أمر رسول الله ﷺ لرددته.

وقال ابن وهب: حدثني بِشْر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عَبْدة بن أبي لُبابة، عن ابن عباس قال: من أحْدَث رأيًا ليس في كتاب الله، ولم تمضِ به سنةُ رسول الله ﷺ لم يدرِ على ما هو منه إذا لقي الله ﷿١.

وقد سئل ابنُ مسعود عن المُفوِّضة شهرًا يُخْتَلَفُ فيها إليه، فقال بعد ذلك: سأقول٢ فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله وحده، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء٣.

فلم يجزم برأيه أنه صواب يجب اتباعه، فضلًا عن أن يقدم على سنة رسول الله ﷺ، بل جوَّز أن يكون خطأً، والله بريء منه ورسوله، هذا وهو رأي حَبْر الأمة وعالمها.

وقال يحيى بن سعيد: ثنا مُجالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال ابن مسعود: يذهب العلماء ويبقى قوم يفتون برأيهم٤.

وذكر حماد بن سلمة، عن أيوب السّخْتياني، عن أبي قلابة، عن يزيد

  1. (١) رواه ابن وضَّاح في «البدع والنهي عنها» (ص/٤٥)، وابن حزم في «الإحكام»: (٦/ ٤٦)، والدارمي (١٦٠)، والبيهقي في «المدخل» (١٩٠).
  2. (٢) (ف): «ذلك أن أقول».
  3. (٣) أخرجه أحمد (٤٢٧٦)، وأبو داود (٢١١٦)، وغيرهما. وصححه المصنف في «الإعلام»: (٢/ ١٠٧). وصحح على «بريء» في الأصل.
  4. (٤) أخرجه بلفظه ابن حزم في «الإحكام»: (٦/ ٤٩)، وبنحوه ابن عبدالبر في «الجامع»: (٢/ ١٠٤٤).
121

ابن عَميرة١، عن معاذ بن جبل قال: تكون فتنٌ يكثر فيها المال ويُفتح فيها القرآن، حتى يقرأه الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والمؤمن والمنافق، فيقرؤه [ق ٣٨] الرجل فلا يُتَّبع، فيقول: والله لأقرأنَّه علانيةً، فيقرؤه علانية فلا يُتّبع، فيتخذ مسجدًا أو يبتدع كلامًا ليس في كتاب الله ولا من سنة رسول الله ﷺ، فإياكم وإياه فإنه بدعة وضلالة. قاله معاذ ثلاث مرات٢.

وما أحسن ما قال سفيان بن عيينة: اجتهاد الرأي مشاورة أهل العلم، لا أن يقول برأيه. حكاه إسحاقُ بن راهويه عنه٣.

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس: إنه لا رأي لأحد مع سُنةٍ سنَّها رسول الله ﷺ٤.

وقال ابن وضَّاح: ثنا يوسف بن عدي، ثنا عَبيدة٥ بن حميد، عن عطاء بن السائب قال: قال الربيع بن خُثَيم: إياكم أن يقول الرجل لشيء: إن الله حرم هذا، أو نهى عنه، فيقول الله ﷿: كذبت لم أحرّمه، ولم أنْه

  1. (١) الأصل وفرعه: «عمير». والتصويب من مصادر الترجمة، انظر «التاريخ الكبير»: (٨/ ٣٥٠)، و«تهذيب الكمال»: (٨/ ١٤٤).
  2. (٢) أخرجه أبو داود (٤٦١١)، والدارمي في «السنن» (٢٠٥)، وابن وضَّاح: (ص/٣٣)، واللالكائي: (١١٧). من طرق عن معاذ، بألفاظ مختلفة.
  3. (٣) أخرجه ابن حزم في «الإحكام»: (٦/ ٣٦).
  4. (٤) أخرجه الدارمي (٤٤٦)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه»: (٥٥٦)، وابن عبدالبر في «الجامع»: (١/ ٧٨١)، وابن حزم في «الإحكام»: (٦/ ٥٣).
  5. (٥) الأصل وفرعه: «عبد» والتصحيح من مصادر الترجمة، انظر «تهذيب الكمال»: (٥/ ٨٥) وفروعه.
122

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي