(٢) برقم (٢١١١)، وفي إسناده عَون بن عُمارة، وهو ضعيف منكر الحديث.
(٣) أبو داود (٣٢٨٩)، والبخاري (٦٦٩٦)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (٣٨٠٦)، وابن ماجه (٢١٢٦).
(٤) أبو داود (٣٢٩٠)، وابن ماجه (٢١٢٥)، والترمذي (١٥٢٤). وأخرجه النسائي (٣٨٣٤ - ٣٨٣٨) أيضًا.
وقال غيره: لم يسمعه من أبي سلمة، إنما سمعه من سليمان بن أرقم، وهو متروك.
٣٦٨/ ٣١٦٠ - وعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عنها ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا نذرَ في معصيةٍ، وكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ».
وأخرجه الترمذي١.
وفيه سليمان بن أرقم، وقال الإمام أحمد: ليس بشيء، لا يُروى عنه الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء٢، لا يساوي فلسًا. وقال البخاري: تركوه. وتكلم فيه عمرو بن علي، والسَّعدي، وأبو داود، وأبو زرعة، وابن حبان، والدارقطني٣.
وقال الخطابي٤: لو صحّ هذا الحديث لكان القول به واجبًا، والمصير إليه
(١) أبو داود (٣٢٩٢)، والترمذي (١٥٢٥)، وأخرجه النسائي (٣٨٣٩) أيضًا؛ كلهم من طريق محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير به. قال أبو داود: قال أحمد بن محمد المرُّوذي: «إنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ»، أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه، وحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رحمها الله. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث، خالفه غير واحدٍ من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث.
(٢) من قوله: «لا يُروى عنه» إلى هنا ساقط من (هـ) لانتقال النظر.