تهذيب السنن

قال البيهقي: وإنما الحديث فيه عن الحسن عن هيَّاج بن عمران البُرْجُمي، أن غلامًا لأبيه١ أبق، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعنَّ يده، فلما قَدَر عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته؟ فقال: إني سمعت النبي ﷺ يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المُثلة. فقل لأبيك: فليكفِّرْ عن يمينه، وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة، فقال مثل ذلك٢.

وهذا أصح ما روي فيه عن عمران. واختلف في اسم الذي رواه عنه٣ الحسنُ، فقيل هكذا، وقيل: حيّان بن عمران البرجمي. والأمر بالتكفير فيه موقوف على عمران وسمرة.

والذي روي عن ابن عباس مرفوعًا: «من نذر نذرًا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يُطِقْه فكفارته كفارة يمين»٤

  1. (١) في الأصل و(هـ) وط. الفقي: «لابنه» هنا، و«لابنك» فيما سيأتي، وهو تصحيف.
  2. (٢) أخرجه أحمد (١٩٨٤٦)، وأبو داود (٢٦٦٧)، وابن حبان (٤٤٧٣) دون ذكر الهيّاج، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٧١ - ٧٢). قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٤٥٩): إسناده قوي.
  3. (٣) في الأصل و(هـ) وط. الفقي: «عن»، خطأ يفسد المعنى.
  4. (٤) أخرجه أبو داود (٣٣٢٢)، وابن ماجه (٢١٢٨)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٤١٢)، والبيهقي (١٠/ ٧٢)، من طرقٍ فيها ضعف، عن بكير بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا.
    وقد أعلّه أبو داود بالوقف، وكذا الحافظان الرازيان وقالا: الموقوف الصحيح، كما في «العلل» (١٣٢٦). والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٣١٣) عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير به، وإسناده جيّد.
407

لم يثبت رفعه، والله أعلم١.

قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية ــ وهم أحمد وإسحاق والثوري وأبو حنيفة وأصحابه٢ ــ: هذه الآثار قد تعددت طرقها، ورواتها ثقات.

وحديث عائشة احتج به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه٣. وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، فإن له شواهد تقويه؛ رواه عن النبي ﷺ سوى عائشة: جابر٤، وعمران بن حصين، وعبد الله بن عمر٥، قاله الترمذي٦. وفيه حديث ابن عباس رفعه٧: «من نذر نذرًا في معصية، فكفارته كفارة يمين» رواه أبو داود٨.

  1. (١) هنا انتهى النقل الطويل لكلام البيهقي من «معرفة السنن».
  2. (٢) انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» رواية الكوسج (١/ ٦٢٥ - ٦٢٦)، و«الموطأ» برواية محمد بن الحسن (٧٥١)، و«المبسوط» (٨/ ١٤٢)، و«المغني» (١٣/ ٦٢٤).
  3. (٣) كما في «المسائل» برواية الكوسج.
  4. (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٢٣، ١٥٨٣٩، ١٥٨٤٠)، وابن أبي شيبة (١٢٢٧٥، ١٢٢٨٩) عن جابر موقوفًا عليه.
  5. (٥) أخرجه البيهقي (١٠/ ٧٤) عن ابن عمر موقوفًا عليه، وضعَّفه بقوله: «هذا منقطع»، وذلك لأن في إسناده راويين مُبهمَين.
  6. (٦) عقب الحديث (١٥٢٤).
  7. (٧) (هـ): «يرفعه».
  8. (٨) سبق تخريجه، وبيان أن الصواب فيه الوقف.
408

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي