تهذيب السنن

كتاب البيوع

١ - باب الحيوان [بالحيوان نسيئة]

٣٧١/ ٣٢١٧ - عن الحسن عن سمرة ــ وهو ابن جندب ــ: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.

وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي١، وقال: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي ابن المديني وغيره. آخر كلامه.

وقال الشافعي٢: وأما قوله: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فهو غير ثابت. وحُكي عن يحيى بن معين أنه قال٣: الحسن من سمرة صحيفة٤.

قال ابن القيم ﵀: وقال البيهقي٥: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. تم كلامه.

وقد روي هذا من حديث ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن سمرة.

أما حديث ابن عباس، فرواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة

  1. (١) أبو داود (٣٣٥٦)، والنسائي (٤٦٢٠)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، والترمذي (١٢٣٧).
  2. (٢) في «الأم» (٩/ ١٩٢)، وعنه البيهقي في «السنن» (٥/ ٢٨٩) و«المعرفة» (٨/ ٥٠).
  3. (٣) كما في «تاريخه» برواية الدوري (٤/ ٢٢٩)، والمنذري صادر عن «المعالم السنن» (٥/ ٢٧).
  4. (٤) كلام المنذري من (هـ)، إلآ أنه سقطت منها كلمة «صحيفة»، لانتقال النظر إلى «الحسن من سمرة» الآتي في كلام البيهقي، فاستدركتها من «المختصر».
  5. (٥) في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٨٨).
417

عن ابن عباس عن النبي ﷺ. ذكره البيهقي والبزار وغيرهما١. وقال البزار٢: ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادًا من هذا.

[وقال البخاري٣: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، أو عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا.

قال البيهقي٤: هذا وهم ممن٥ رفعه، والمحفوظ عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا، وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر مُرسلًا، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير مرسلًا. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وهَّن رفعه ووصله]٦.

وأما حديث ابن عمر: فرواه علي بن عبد العزيز٧

من حديث

  1. (١) البيهقي (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وليس في المطبوع من «مسند البزار»، وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٣٢)، وابن حبان (٥٠٢٨)، والدارقطني (٣٠٥٨)، والضياء في «المختارة» (١٢/ ٢٨٣، ٢٨٤) من طرق عن معمر به. وأعله الأئمة بالإرسال كما سيأتي. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١١٤٩).
  2. (٢) كما في «الإلمام» (٢/ ٤٩٧)، و«تنقيح التحقيق» (٤/ ٢٦).
  3. (٣) لم أجده بهذا التمام. وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٨٢).
  4. (٤) في «السنن» (٥/ ٢٨٨) باختصار وتصرّف.
  5. (٥) «وهم ممن» إكمال مقترح، فإنه أتى عليه قص طرف الورقة فلم تظهر إلا الواو.
  6. (٦) ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولم يذكره المجرّد.
  7. (٧) البغوي الحافظ (ت ٢٨٦)، لعله أخرجه في «مسنده»، وعنه ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ١٢١)، والطبراني في «الكبير» (١٣/ ٢٥٢)، ثم من طريق الطبراني وطرق أخرى أخرجه الضياء في «المختارة» (١٣/ ١٧١ - ١٧٢).
    في إسناده محمد بن دينار الطاحي، فيه لين. وقد أعله الإمام أحمد بالإرسال فقال: «ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جُبير موقوف»، كما في «سؤالات أبي داود لأحمد في الجرح والتعديل» (ص ٣٥٢).
418

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي