عن ابن عباس عن النبي ﷺ. ذكره البيهقي والبزار وغيرهما١. وقال البزار٢: ليس في هذا الباب حديث أجل إسنادًا من هذا.
[وقال البخاري٣: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، أو عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا.
قال البيهقي٤: هذا وهم ممن٥ رفعه، والمحفوظ عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا، وكذلك رواه عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر مُرسلًا، وكذلك رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير مرسلًا. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وهَّن رفعه ووصله]٦.
وأما حديث ابن عمر: فرواه علي بن عبد العزيز٧
من حديث
- (١) البيهقي (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وليس في المطبوع من «مسند البزار»، وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٣٢)، وابن حبان (٥٠٢٨)، والدارقطني (٣٠٥٨)، والضياء في «المختارة» (١٢/ ٢٨٣، ٢٨٤) من طرق عن معمر به. وأعله الأئمة بالإرسال كما سيأتي. وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١١٤٩).
- (٢) كما في «الإلمام» (٢/ ٤٩٧)، و«تنقيح التحقيق» (٤/ ٢٦).
- (٣) لم أجده بهذا التمام. وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص ١٨٢).
- (٤) في «السنن» (٥/ ٢٨٨) باختصار وتصرّف.
- (٥) «وهم ممن» إكمال مقترح، فإنه أتى عليه قص طرف الورقة فلم تظهر إلا الواو.
- (٦) ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولم يذكره المجرّد.
- (٧) البغوي الحافظ (ت ٢٨٦)، لعله أخرجه في «مسنده»، وعنه ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ١٢١)، والطبراني في «الكبير» (١٣/ ٢٥٢)، ثم من طريق الطبراني وطرق أخرى أخرجه الضياء في «المختارة» (١٣/ ١٧١ - ١٧٢).
في إسناده محمد بن دينار الطاحي، فيه لين. وقد أعله الإمام أحمد بالإرسال فقال: «ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جُبير موقوف»، كما في «سؤالات أبي داود لأحمد في الجرح والتعديل» (ص ٣٥٢).