تهذيب السنن

سعدًا عن الرجل يُسْلِف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله ﷺ عن هذا١.

قال البيهقي: وهذا يخالف رواية الجماعة، وإن كان محفوظًا فهو حديث آخر. والخبر يصرّح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقِّب٢، وحصول الفضل بينهما بذلك. وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة، فلذلك لم تُقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث.

وقد رُوينا في الحديث الثابت عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه٣، ولا تبتاعوا الثَّمَر بالتمر».

وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الثمَر بالتمر».

  1. (١) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٦)، و«شرح مشكل الآثار» (٦١٧٣) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب به.
  2. (٢) في الأصل والطبعتين: «البعض»، تصحيف. والمراد بالمتعقب: أي في عاقبة أمره إذا يَبِس. وقد عبّر به الشافعي ﵀ في «اختلاف الحديث» (١٠/ ٢٦٤ - مع الأم).
  3. (٣) في الأصل هنا وفي الموضع الآتي: «يبدوا صلاحه» بإثبات الألف بعد الواو، فظنّ محقق ط. المعارف أنها همزة التعدية فأثبتها في هذا الموضع دون الثاني هكذا: «يبدو إصلاحه» منبهًا في الهامش أنه مخالف للفظ الحديث عند مسلم!
430

وفي رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ: «لا تبايعوا الثمر بالتمر؛ ثَمَر النخل بتَمْر النخل» هكذا روي مقيَّدًا. آخر كلامه.

وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه رواه مسلم في «صحيحه»١.

وحديث ابن عمر متفق على صحته٢، ولفظ «الصحيحين» فيه: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الرطب بالتمر٣.

٥ - باب المضارب يخالف

٣٧٦/ ٣٢٤٤ - عن عروة ــ يعني البارِقِيَّ ــ قال: أعطاه النبي ﷺ دينارًا يشتري به أضحية ــ أو شاة ــ، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بَيْعه؛ فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه.

وأخرجه الترمذي وابن ماجه٤.

  1. (١) برقم (١٥٣٨).
  2. (٢) البخاري (٢١٨٣) من طريق عُقيل، ومسلم (١٥٣٤/ ٥٧) من طريق ابن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
    وأخرجه البخاري (٢١٧١) ومسلم (١٥٤٢/ ٧٣) أيضًا من طريق نافع عن ابن عمر.
    وأما رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري التي ذكرها البيهقي، فهي مخرجة عنده في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٩٦).
  3. (٣) كذا، ولفظ «الصحيحين»: «وعن بيع الثَّمَر بالتمر».
  4. (٤) أبو داود (٣٣٨٤)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢).
431

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي