تهذيب السنن

وأخرجه النسائي١.

٣٨٨/ ٣٢٥٨ - وعن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله ﷺ عن المُحاقَلة والمُزابَنة، وقال: إنّما يَزرع ثلاثةٌ: رجلٌ له أرض فهو يزرعها، ورجلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يزرع ما مُنِح، ورجل استكرَى أرضًا بذهبٍ أو فضة.

وأخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا، وأخرجه ابن ماجه٢.

٣٨٩/ ٣٢٥٩ - وعن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: إني ليتيم في حِجر رافع بن خَديج وحججت معه، فجاءه أخي عِمران بن سهل، فقال: أكرَينَا أرضَنا فلانةَ بمائتي درهم، فقال: دَعْه، فإن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض.

وأخرجه النسائي٣، وقال: عيسى بن سهل بن رافع. وهو الصواب.

٣٩٠/ ٣٢٦٠ - وعن ابن أبي نُعْم ــ وهو عبد الرحمن ــ قال: حدثني رافع بن خَديج أنه زرع أرضًا، فمرَّ به النبي ﷺ وهو يَسقيها، فسأله: «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببَذْري وعملي، لي الشَّطر ولبني فلان الشَّطر، فقال: «أَرْبَيتُما، فرُدَّ الأرض على أهلها، وخُذ نفقتك»٤.

  1. (١) أبو داود (٣٣٩٩)، والنسائي (٣٨٨٩).
  2. (٢) أبو داود (٣٤٠٠)، والنسائي (٣٨٩٠ - ٣٨٩٢)، وابن ماجه (٢٤٤٩). النهي عن المحاقلة والمزابنة اختلف في وصله وإرساله ــ ولا يضرّ فإنه ثبت في «الصحيحين» من غير وجه ــ، وأما قوله: «إنّما يزرع ثلاثة ...» فهو من قول سعيد بن المسيب موقوفًا عليه.
  3. (٣) أبو داود (٣٤٠١)، والنسائي (٣٩٢٦).
  4. (٤) أبو داود (٣٤٠٢).
439

في إسناده: بُكَير بن عامر البجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد.

قال ابن القيم ﵀: وفي «صحيح البخاري» و«مسلم»١ عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض.

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليَزرَعْها، فإن لم يَزرعها فليُزرِعْها أخاه»٢.

وعنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «من كان له فضلُ أرضٍ فليَزْرعها أو ليَمْنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمْسك أرضه»٣.

وعنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُؤخذ للأرض أَجرٌ أو حظّ٤.

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعَجَز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجِرْها إياه»٥.

وفي لفظ آخر: «من كانت له أرض فليَزرعها، أو لِيُزرِعْها أخاه ولا يُكْرِها»٦.

وعنه عن النبي ﷺ قال: «من كان له فضل أرض فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها

  1. (١) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٨٧)، وليس عند البخاري بهذا اللفظ.
  2. (٢) البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٨) واللفظ له.
  3. (٣) البخاري (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٩).
  4. (٤) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٠).
  5. (٥) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩١).
  6. (٦) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٢).
440

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي