في إسناده: بُكَير بن عامر البجَلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد.
قال ابن القيم ﵀: وفي «صحيح البخاري» و«مسلم»١ عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض.
وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليَزرَعْها، فإن لم يَزرعها فليُزرِعْها أخاه»٢.
وعنه قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب النبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: «من كان له فضلُ أرضٍ فليَزْرعها أو ليَمْنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمْسك أرضه»٣.
وعنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يُؤخذ للأرض أَجرٌ أو حظّ٤.
وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعَجَز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجِرْها إياه»٥.
وفي لفظ آخر: «من كانت له أرض فليَزرعها، أو لِيُزرِعْها أخاه ولا يُكْرِها»٦.
وعنه عن النبي ﷺ قال: «من كان له فضل أرض فليَزرَعْها، أو ليُزرِعْها
- (١) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٨٧)، وليس عند البخاري بهذا اللفظ.
- (٢) البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٨) واللفظ له.
- (٣) البخاري (٢٦٣٢)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٩).
- (٤) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٠).
- (٥) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩١).
- (٦) «صحيح مسلم» (١٥٣٦/ ٩٢).