تهذيب السنن

٩ - باب في المخابرة

٣٩٢/ ٣٢٦٢ - عن أبي الزبير، وسعيد بن مِيناء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن المُحاقلة، والمُزابنة، والمُخابرة، والمُعاوَمة ــ قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السِّنين، ثم اتفقوا: ــ وعن الثُّنْيا، ورخَّصَ في العَرايا.

وأخرجه مسلم وابن ماجه١.

قال ابن القيم ﵀: المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه [ق ١٨٠] وسلّم هو الذي كانوا يفعلونه من المخابرة الظالمة الجائرة، وهي التي جاءت مفسّرةً في أحاديثهم. ومطلق النهي إنما ينصرف إليها دون ما فَعَله هو وخلفاؤه من بعده وأصحابه، كما بينّاه.

١٠ - باب المُساقاة

٣٩٣/ ٣٢٦٦ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ عاملَ أهل خَيبرَ بِشَطْرِ ما يخرج من ثَمَرٍ أو زرع.

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه٢٣.

  1. (١) أبو داود (٣٤٠٤)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٥)، وابن ماجه (٢٢، ٢٢٦٦) مختصرًا.
  2. (٢) أبو داود (٣٤٠٨)، والبخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن ماجه (٢٤٦٧).
  3. (٣) ذكر أبو داود ــ وكذا المنذري في «مختصره» ــ في الباب خمسة أحاديث: اثنان عن ابن عمر، وثلاثة عن ابن عباس، كلها في معاملة النبي ﷺ أهل خيبر على نصف ثمرتها؛ فاكتفينا بذكر الأول منها، فإن المجرّد لم يحدّد موضع تعليق ابن القيم، ولعله كان في آخرها تذييلًا عليها بذكر حديث آخر على جواز المساقاة.
453

قال ابن القيم ﵀: وفي «صحيح البخاري»١ عن أبي هريرة ﵁ قال: قالت الأنصار للنبي ﷺ: اقْسِم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: «لا»، فقالوا: تكفونا المَؤُونة، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.

١١ - باب في العبد يُباع وله مال

٣٩٤/ ٣٢٨٨ - عن سالم ــ وهو ابن عبد الله بن عمر ــ عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «من بَاع عَبدًا وله مال فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه٢.

٣٩٥/ ٣٢٨٩ - وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد.

وأخرجه النسائي٣ موقوفًا.

٣٩٦/ ٣٢٩٠ - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بقصة النخل٤.

وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه٥.

قال ابن القيم ﵀: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث،

  1. (١) برقم (٢٣٢٥، ٢٧١٩).
  2. (٢) أبو داود (٣٤٣٣)، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي (٤٦٣٦)، وابن ماجه (٢٢١١).
  3. (٣) أبو داود (٣٤٣٤)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٦٧، ٤٩٦٨).
  4. (٤) ذكر المجرّد أن تعليق المؤلف وقع عقب قوله: «بقصة النخل»، وأثبتنا تخريج المنذري جريًا على عادة المؤلف بإثباته في أكثر المواضع.
  5. (٥) أبو داود (٣٤٣٤)، والبخاري (٢٢٠٤، ٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣/ ٧٧ - ٧٩)، وابن ماجه (٢٢١٠). وأخرجه النسائي (٤٦٣٥) أيضًا.
454

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي