٩ - باب في المخابرة
٣٩٢/ ٣٢٦٢ - عن أبي الزبير، وسعيد بن مِيناء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن المُحاقلة، والمُزابنة، والمُخابرة، والمُعاوَمة ــ قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السِّنين، ثم اتفقوا: ــ وعن الثُّنْيا، ورخَّصَ في العَرايا.
وأخرجه مسلم وابن ماجه١.
قال ابن القيم ﵀: المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه [ق ١٨٠] وسلّم هو الذي كانوا يفعلونه من المخابرة الظالمة الجائرة، وهي التي جاءت مفسّرةً في أحاديثهم. ومطلق النهي إنما ينصرف إليها دون ما فَعَله هو وخلفاؤه من بعده وأصحابه، كما بينّاه.
١٠ - باب المُساقاة
٣٩٣/ ٣٢٦٦ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ عاملَ أهل خَيبرَ بِشَطْرِ ما يخرج من ثَمَرٍ أو زرع.
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه٢٣.
- (١) أبو داود (٣٤٠٤)، ومسلم (١٥٣٦/ ٨٥)، وابن ماجه (٢٢، ٢٢٦٦) مختصرًا.
- (٢) أبو داود (٣٤٠٨)، والبخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن ماجه (٢٤٦٧).
- (٣) ذكر أبو داود ــ وكذا المنذري في «مختصره» ــ في الباب خمسة أحاديث: اثنان عن ابن عمر، وثلاثة عن ابن عباس، كلها في معاملة النبي ﷺ أهل خيبر على نصف ثمرتها؛ فاكتفينا بذكر الأول منها، فإن المجرّد لم يحدّد موضع تعليق ابن القيم، ولعله كان في آخرها تذييلًا عليها بذكر حديث آخر على جواز المساقاة.