قال ابن القيم ﵀: وفي «صحيح البخاري»١ عن أبي هريرة ﵁ قال: قالت الأنصار للنبي ﷺ: اقْسِم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: «لا»، فقالوا: تكفونا المَؤُونة، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.
١١ - باب في العبد يُباع وله مال
٣٩٤/ ٣٢٨٨ - عن سالم ــ وهو ابن عبد الله بن عمر ــ عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «من بَاع عَبدًا وله مال فمالُه للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا مُؤَبَّرًا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه٢.
٣٩٥/ ٣٢٨٩ - وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد.
وأخرجه النسائي٣ موقوفًا.
٣٩٦/ ٣٢٩٠ - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بقصة النخل٤.
وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه٥.
قال ابن القيم ﵀: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث،
- (١) برقم (٢٣٢٥، ٢٧١٩).
- (٢) أبو داود (٣٤٣٣)، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي (٤٦٣٦)، وابن ماجه (٢٢١١).
- (٣) أبو داود (٣٤٣٤)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٦٧، ٤٩٦٨).
- (٤) ذكر المجرّد أن تعليق المؤلف وقع عقب قوله: «بقصة النخل»، وأثبتنا تخريج المنذري جريًا على عادة المؤلف بإثباته في أكثر المواضع.
- (٥) أبو داود (٣٤٣٤)، والبخاري (٢٢٠٤، ٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣/ ٧٧ - ٧٩)، وابن ماجه (٢٢١٠). وأخرجه النسائي (٤٦٣٥) أيضًا.