تهذيب السنن

قال الجوزجاني١: أنا أظن أن العينة إنما اشتُقَّت من حاجة الرجل إلى العَين من الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعَين الذي احتاج إليه، وليست به إلى السلعة حاجة.

وأما الفرق الثاني فكذلك، لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق بين الاتفاق والقصد لزم طرد ذلك في الصورة الأولى، وأنتم لا تعتبرونه.

فإن قيل: فما تقولون إذا لم تَعُد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عِينة؟

قيل: هذه مسألة التَوَرُّق، لأن المقصود منها الوَرِق، وقد نص أحمد في رواية أبي داود٢ على أنها من العِينة، وأطلق عليها اسمها.

وقد اختلف السلف في كراهيتها، فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها، وكان يقول: «التورق آخِيَّة الربا»٣، ورخص فيها إياس بن معاوية٤.

وعن أحمد فيها روايتان منصوصتان، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه

  1. (١) كما في «بيان الدليل» (ص ٧٤).
  2. (٢) (ص ٢٦٣).
  3. (٣) ذكره شيخ الإسلام في «بيان الدليل» (ص ٨٢)، ولم أجده مسندًا إليه بهذا اللفظ، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٨) بإسناد صحيح أنه كتب إلى عبد الحميد ــ وهو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، والِيه على الكوفة ــ: «انْهَ مَن قِبَلك عن العِينة فإنها أخت الربا». «آخية الربا» فسّره شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٤٣١) فقال: «أي: أصل الربا». والذي يظهر من رواية ابن أبي شيبة أن ضبطَه: «أُخيَّة الربا» تصغير الأخت.
  4. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٥).
476

بيع مُضطَرّ.

وقد روى أبو داود١ عن علي: أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضطر.

وفي «المسند»٢ عن علي: «سيأتي على الناس زمان عضوض يَعَضُّ المُوسِر٣ على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ويبايع المضطَرّون، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر» وذكر الحديث.

فأحمد ﵀ أشار إلى أن العينة إنما تقع من رجل مضطَر إلى نفقة، يَضِنُّ عليه الموسِرُ بالقرض، فيُضطَرّ إلى أن يشتري منه سلعةً ثم يبيعها، فإن اشتراها منه بائعُها كانت عِينةً، وإن باعها من غيره فهي التورق. ومقصوده في الموضعين: الثمن، فقد حصل في ذمته ثمن مؤجَّل مقابِلٌ لثمنٍ حالٍّ أنقصَ منه، ولا معنى للربا إلا هذا، لكنه ربا بسُلَّمٍ لم يحصل له صعوده إلا بمشقة، ولو لم يَصعَده٤ كان ربا بسهولة.

وللعينة صورة رابعة، وهي أخف٥ صورها، وهي أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئةٍ، ونصَّ أحمد على كراهة ذلك فقال٦: العِينة أن

  1. (١) رقم (٣٣٨٢) من حديث شيخ من بني تميم، عن علي ﵁. فالإسناد ضعيف لجهالة الشيخ التميمي.
  2. (٢) رقم (٩٣٧)، وإسناده كسابقه.
  3. (٣) في الأصل وط. الفقي: «المؤمن»، تصحيف.
  4. (٤) ط. الفقي: «مقصوده ... لم يقصده»، تحريف.
  5. (٥) ط. الفقي: «أخت»، تحريف.
  6. (٦) كما في «مسائله» رواية الكوسج (٢/ ١١)، وبنحوه في «مسائله» برواية صالح (٢/ ٢٥٩).
477

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي