تهذيب السنن

وليس بصريح في وضع الجائحة.

وقد تأوله من لا يرى [وضع]١ الجائحة بتأويلات باطلة:

أحدها: أنه محمول على ما يجتاح٢ الناسَ في الأراضي الخراجية التي خراجها للمسلمين، فيوضَع ذلك الخراج عنهم، فأما في الأشياء المبيعات فلا.

وهذا كلام في غاية البطلان، ولفظ الحديث لا يحتمله بوجه. قال البيهقي٣: ولا يصح حمل الحديث عليه، لأنه لم يكن يومئذ على أراضي المسلمين خراج.

ومنها: أنهم حملوه على إصابة الجائحة قبل القبض، وهو تأويل باطل، لأنه خَصَّ بهذا الحكم الثمار وعمَّ به الأحوال، ولم يقيده بقبض ولا عدمه.

ومنها: أنهم حملوه على معنى حديث أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة، فبِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟». وهذا في بيعها قبل بدوّ صلاحها.

وهذا أيضًا تأويل باطل، وسياق الحديث يبطله، فإنه علل بإصابة الجائحة لا بغير ذلك.

  1. (١) زيادة لازمة.
  2. (٢) في الطبعتين: «يحتاج»، تحريف.
  3. (٣) «معرفة السنن» (٨/ ٩٠).
481

١٤ - باب السلف في شيءٍ ثم يُحَوَّلُ إلى غيره

٤٠٠/ ٣٣٢٢ - عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أسلَف في شيءٍ فلا يَصرِفْه إلى غيره».

وأخرجه ابن ماجه١، وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه.

قال ابن القيم ﵀: اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث، وهو جواز أخذ غير المُسْلَم فيه عوضًا. وللمسألة صورتان:

إحداهما: أن يعاوض عن المُسْلَم فيه مع بقاء عقد السَّلَم، فيكون قد باع دين السلم قبل قبضه.

والصورة الثانية: أن ينفسخ العقد بإقالة أو غيرها، فهل يجوز أن يصرف الثمن في عوض آخر غير المسلم فيه؟

فأما المسألة الأولى، فمذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه٢: أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، لا لمن هو في ذمته ولا لغيره.

وحكى بعض أصحابنا ذلك إجماعًا، وليس بإجماع، فمذهب مالك جوازه٣، وقد نص عليه أحمد في غير موضع، وجوز أن يأخذ عوضه عَرَضًا بقدر قيمة دين السَّلَم وقت الاعتياض ولا يربح فيه.

  1. (١) أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣). وعطية بن سعد هو العوفي، ضعيف الحديث. واستظهر أبو حاتم ــ كما في «العلل» لابنه (١١٥٨) ــ أن الصواب: عن عطية، عن ابن عباس موقوفًا عليه.
  2. (٢) انظر: «الأم» (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، و«نهاية المطلب» (٥/ ١٩٣، ٦/ ٢١)؛ و«الأصل» (٢/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٤٠٢)؛ و«بدائع الصنائع» (٥/ ٢١٤)؛ و«الإنصاف» (١٢/ ٢٩٢).
  3. (٣) انظر: «المدونة» (٩/ ٣٣ - ٣٥)، و«عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (٢/ ٧٥٧).
482

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي