تهذيب السنن

والأول اختيار عامة الأصحاب. والصحيح: الجواز، لما تقدم.

قال عبد الله بن زيد: قدمت على علي بن حسين فقلت له: إني أجُذُّ نخلي، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل، فيَقْدَمون بالحنطة وقد حلّ الأجل فيوقفونها بالسوق، فأبتاع منهم وأُقاصّهم؟ قال: «لا بأس بذلك، إذا لم يكن منك على رأي»١، يعني إذا لم يكن حيلة مقصودة. فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول، فصحَّ لأنه لا يتضمن ربا نسيئةٍ ولا تفاضل.

والذين يمنعون ذلك يجوِّزون أن يشتري منه الطعام بدراهم، ويُسلِّمها إليه، ثم يأخذها منه وفاء، أو يشتريه٢ منه بدراهم في ذمته، ثم يُقاصُّه بها. ومعلوم أن شراءه الطعام منه بالدراهم التي له في ذمته أيسر من هذا وأقل كلفة، والله أعلم.

١٥ - باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى

٤٠١/ ٣٣٤٦ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يستوفيه».

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه٣.

٤٠٢/ ٣٣٤٧ - وعنه أنه قال: كُنَّا في زمن رسول الله ﷺ نبتاع الطعام، فَيَبعَثُ علينا من يأمُرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن

  1. (١) ذكره في «المغني» (٦/ ٢٦٤)، ولم أقف عليه مسندًا.
  2. (٢) ط. الفقي: «نسيئة»، خطأ.
  3. (٣) أبو داود (٣٤٩٢)، والبخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٢)، والنسائي (٤٥٩٥)، وابن ماجه (٢٢٢٦)، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
496

نبيعَه ــ يعني جُزافًا ــ».

وأخرجه مسلم والنسائي١.

٤٠٣/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلى السُّوق، فنهَى رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يَنقلوه.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه٢ بنحوه.

٤٠٤/ ٣٣٤٩ - وعنه أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتى يستوفيه.

وأخرجه النسائي٣.

٤٠٥/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبيعه حتى يكتاله».

٤٠٦/ ٣٣٥١ - وفي رواية: قلت لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَأٌ؟

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه٤ بنحوه.

  1. (١) أبو داود (٣٤٩٣)، ومسلم (١٥٢٧/ ٣٣)، والنسائي (٤٦٠٥)، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
  2. (٢) أبو داود (٣٤٩٤)، والبخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٤)، والنسائي (٤٦٠٦). وابن ماجه (٢٢٢٩)، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
  3. (٣) أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي (٤٦٠٤)، من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر.
  4. (٤) أبو داود (٣٤٩٦)، والبخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥/ ٣١)،والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤٥٩٧)، وابن ماجه (٢٢٢٧).
497

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي