نبيعَه ــ يعني جُزافًا ــ».
وأخرجه مسلم والنسائي١.
٤٠٣/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلى السُّوق، فنهَى رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى يَنقلوه.
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه٢ بنحوه.
٤٠٤/ ٣٣٤٩ - وعنه أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتى يستوفيه.
وأخرجه النسائي٣.
٤٠٥/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبيعه حتى يكتاله».
٤٠٦/ ٣٣٥١ - وفي رواية: قلت لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَأٌ؟
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه٤ بنحوه.
- (١) أبو داود (٣٤٩٣)، ومسلم (١٥٢٧/ ٣٣)، والنسائي (٤٦٠٥)، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
- (٢) أبو داود (٣٤٩٤)، والبخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٤)، والنسائي (٤٦٠٦). وابن ماجه (٢٢٢٩)، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
- (٣) أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي (٤٦٠٤)، من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر.
- (٤) أبو داود (٣٤٩٦)، والبخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥/ ٣١)،والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤٥٩٧)، وابن ماجه (٢٢٢٧).