تهذيب السنن

٤٠٧/ ٣٣٥٢ - وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه».

٤٠٨/ ٣٣٥٣ - وفي رواية: «يستوفيه».

٤٠٩/ ٣٣٥٤ - وفي رواية: وقال ابن عباس: وأحسب كلَّ شيء مثلَ الطعام.

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه١ بنحوه.

٤١٠/ ٣٣٥٥ - وعن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضرَبون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا الطعام جِزافًا أن يبيعوه حتى يُبلِّغَه إلى رَحْله.

وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي٢.

٤١١/ ٣٣٥٦ - وعنه قال: ابتعتُ زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به رِبحًا حسنًا، فأردتُ أن أضربَ على يده، فأخذ رجلٌ من خَلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعْتَه حتى تَحُوزه إلى رَحْلك، فإن رسول الله ﷺ نهى أن تُباع السِّلَعُ حيثُ تبتاع، حتى يَحُوزَها التجَّار إلى رحالهم٣.

قال ابن القيم ﵀: وقد روى البيهقي في «سننه»٤ من حديث شيبان

  1. (١) أبو داود (٣٤٩٧)، والبخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥/ ٣٠)،والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤٦٠٠)، وابن ماجه (٢٢٢٧).
  2. (٢) أبو داود (٣٤٩٨)، والبخاري (٢١٣١)، ومسلم (١٥٢٧/ ٣٧)، والنسائي (٤٦٠٨)، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه.
  3. (٣) «سنن أبي داود» (٣٤٩٩)، وفي إسناده لين.
  4. (٤) (٥/ ٣١٣) من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير به، ثم قال: «هذا إسناد حسن متصل، وكذلك رواه همام بن يحيى، وأبان العطار، عن يحيى بن أبي كثير، وقال أبان ... (فذكر لفظه)، وبمعناه قال همام». قلت: رواية همام مخرجة عند ابن حبان (٤٩٨٣)، ورواية أبان عند الدارقطني (٢٨٢٠).
498

وهمّام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهَك، عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حِزام قال: قلت: يا رسول الله، إني أبتاع هذه البيوع، فما يحلّ لي منها وما يحرم عليّ؟ قال: «يا ابن أخي، لا تبع شيئًا حتى تقبضه»، [ق ١٨٩] ولفظ حديث أبان: «إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه». وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة، وقد وثَّقه ابن حبان واحتج به النسائي.

وروى النسائي١ من حديث عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال: «لا تبِعْه حتى تقبضه».

وفي «صحيح مسلم»٢ عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ أنه نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه.

وفيه٣ من حديث أبي هريرة يرفعه: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله».

قال ابن المنذر٤: أجمع العلماء على أن من اشترى طعامًا فليس له

  1. (١) «المجتبى» (٤٦٠٣) و«الكبرى» (٦١٥٢) بإسناد صحيح.
  2. (٢) رقم (١٥٢٩).
  3. (٣) رقم (١٥٢٨).
  4. (٤) في «الأوسط» (١٠/ ١٤٦)، و«الإشراف» (٦/ ٥٠).
499

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي