تهذيب السنن

الثاني: أن بيع الثمن هاهنا إنما هو ممن في ذمته ليس بيعًا١ لغيره، فلو باع الثمن قبل القبض لغير من هو في ذمته لم يَجُزْ في أحد قولي الشافعي، وهو الذي رجحه الرافعي٢ وغيره من أصحابه.

الثالث: أن العلل التي لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه منتفية في الثمن بأسرها، فإن المآخذ ثلاثة:

إما عدم استقرار المبيع، وكونه عرضةً للتلف وانفساخ العقد، وهذه العلة مأمونة بكون الثمن في الذمة.

وإما أن عُلَقَ البائع لم تنقطع عن المبيع، وهذه العلة أيضًا منتفية هاهنا.

وإما أنه عرضةٌ للربح وهو مضمون على البائع، فيؤدي إلى ربح ما لم يضمن. وهذه العلة أيضًا منتفية في الثمن، فإنه إنما يجوز له الاستبدال به بسعر يومه، كما شرطه النبيُّ ﷺ لئلا يربح فيما لم يضمن. ولا يمكن أن يقال مثل هذا في السِّلَع، لأنه إنما اشتراها للربح، فلو منعناه من بيعها إلا بمثل الثمن لم يكن في الشراء فائدة، بخلاف الأثمان فإنها لم توضع للربح، وإنما وضعت رؤوسًا للأموال، لا مَورِدًا للكسب والتجارة.

قال المخصِّصون: قد سلمتم نفوذ العتق قبل القبض، وهو تصرُّف يزيل الملك، فما الفرق بينه وبين البيع الناقل للملك؟

قال المعمِّمُون: الفرق بينهما أن الشارع جعل للعتق من القوة والسِّراية والنفوذ ما لم يجعل لغيره، حتى أدخل الشِّقْص الذي للشريك في ملك

  1. (١) في (هـ) والطبعتين: «تبعًا»، خطأ.
  2. (٢) انظر: «العزيز في شرح الوجيز» (٨/ ٤٢٩).
505

المُعتِق قهرًا وأعتقه عليه قهرًا، وحتى أعتق عليه ما لم يُعتقه لقوّته ونفوذه، فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به.

قال المخصصون: قد جوَّزتم بيع الملك قبل قبضه في صور: إحداها١: بيع الميراث قبل قبض الوارث له.

الثانية: إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه.

الثالثة: إذا عُزِل سهمُه من الغنيمة٢ فباعه قبل أن يقبضه.

الرابعة: ما ملكه بالوصية، فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض.

الخامسة: غَلَّة ما وُقِف عليه، له أن يبيعها قبل أن يقبضها.

السادسة: الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد، فله أن يبيعه قبل قبضه.

السابعة: إذا أثبت صيدًا ثم باعه قبل القبض جاز.

الثامنة: الاستبدال بالدَّين من غير جنسه، هو بيع قبل القبض.

نصَّ الشافعي٣ على الميراث والرزق يخرجه السلطان، وخُرِّج الباقي على نصه.

التاسعة: بيع المهر قبل قبضه جائز، وقد نص أحمد٤ على جواز هبة

  1. (١) في الأصل وط. المعارف: «أحدها».
  2. (٢) «من الغنيمة» من (هـ).
  3. (٣) في «الأم» (٤/ ١٤٦).
  4. (٤) كما في «المستوعب» (١/ ٦٢١)، والمؤلف صادر عنه.
506

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي