المُعتِق قهرًا وأعتقه عليه قهرًا، وحتى أعتق عليه ما لم يُعتقه لقوّته ونفوذه، فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به.
قال المخصصون: قد جوَّزتم بيع الملك قبل قبضه في صور: إحداها١: بيع الميراث قبل قبض الوارث له.
الثانية: إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه.
الثالثة: إذا عُزِل سهمُه من الغنيمة٢ فباعه قبل أن يقبضه.
الرابعة: ما ملكه بالوصية، فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض.
الخامسة: غَلَّة ما وُقِف عليه، له أن يبيعها قبل أن يقبضها.
السادسة: الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد، فله أن يبيعه قبل قبضه.
السابعة: إذا أثبت صيدًا ثم باعه قبل القبض جاز.
الثامنة: الاستبدال بالدَّين من غير جنسه، هو بيع قبل القبض.
نصَّ الشافعي٣ على الميراث والرزق يخرجه السلطان، وخُرِّج الباقي على نصه.
التاسعة: بيع المهر قبل قبضه جائز، وقد نص أحمد٤ على جواز هبة
- (١) في الأصل وط. المعارف: «أحدها».
- (٢) «من الغنيمة» من (هـ).
- (٣) في «الأم» (٤/ ١٤٦).
- (٤) كما في «المستوعب» (١/ ٦٢١)، والمؤلف صادر عنه.