تهذيب السنن

وفي «صحيح البخاري»١ عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام ــ فذكر الحديث، وفيه: ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربا فاشٍ، فإذا كان لك على رجل دين، فأهدى إليك حِمْل تِبْن، أو حمل قَتٍّ، أو حمل شعير، فلا تأخذه فإنه ربا.

قال ابن أبي موسى٢: ولو أقرضه قرضًا ثم استعمله عملًا، لم يكن يستعمله مثله قبل القرض، كان قرضًا جرّ منفعة. قال: ولو استضاف غريمَه، ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك= حسب له ما أكله.

واحتج له صاحب «المغني» بما روى ابن ماجه في «سننه»٣ عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أقْرَضَ٤ أحدكم قرضًا فأَهدى إليه، أو حمله على دابته، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك».

واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم، وشرط عليه أن يوفّيه إياها ببلد آخر ولا مؤنة لحملها، فروي عنه أنه لا يجوز٥. وكرهه الحسن وجماعة٦،

  1. (١) برقم (٣٨١٤).
  2. (٢) في «الإرشاد» (ص ٢٣٦)، والمؤلف صادر عن «المغني» (٦/ ٤٣٨).
  3. (٣) رقم (٢٤٣٢) من طريق عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس. إسناده ضعيف لضعف عتبة بن حميد، وقد روي عن أنس موقوفًا، وهو أشبه. أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» (١١/ ١١٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥١٤٤). وانظر: «سنن البيهقي» (٥/ ٣٥٠).
  4. (٤) ط. الفقي: «اقترض»، خطأ.
  5. (٥) انظر: «المغني» (٦/ ٤٣٦).
  6. (٦) منهم ميمون بن أبي شبيب، أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٤٢٨، ٢١٤٢٩) عنه وعن الحسن البصري. وانظر: «الأوسط» (١٠/ ٤١٧).
522

ومالك والأوزاعي والشافعي١.

وروي عنه الجواز، نقله ابن المنذر٢؛ لأنه مصلحة لهما، فلم ينفرد المُقرض٣ بالمنفعة، وحكاه٤ عن علي، وابن عباس، والحسن بن علي، وابن الزبير، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب، والثوري، وإسحاق. واختاره القاضي٥.

ونظير هذا: لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كلَّ شهر شيئًا معلومًا من ربحها جاز، لأن المُقرض لم ينفرد بالمنفعة.

ونظيره: لو كان له عليه حنطة، فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها.

ونظير ذلك أيضًا: إذا أقرض فلّاحه ما يشتري به بقرًا يعمل بها في أرضه، أو بَذْرًا يَبْذُره فيها. ومنعه ابن أبي موسى٦، والصحيح جوازه، وهو اختيار صاحب «المغني»٧؛ وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه،

  1. (١) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٧٢٨ - ٧٢٩)، و«الأوسط» (١٠/ ٤١٧)، و«الأم» (٤/ ٦٥).
  2. (٢) في «الأوسط» (١٠/ ٤١٧) عنه وعن إسحاق، وانظر: «مسائلهما» برواية الكوسج (٢/ ٣٢).
  3. (٣) في الأصل والطبعتين: «المقترض»، خطأ.
  4. (٤) أي ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ٤١٥ - ٤١٧)، وقد أسند هذه الآثار أيضًا ابن أبي شيبة (٢١٤١٨ - ٢١٤٢٧).
  5. (٥) انظر: «المغني» (٦/ ٤٣٧)، وهو ما رجحه أبو محمد أيضًا.
  6. (٦) في «الإرشاد» (ص ٢٣٧).
  7. (٧) (٦/ ٤٤٠).
523

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي