ورواه الإمام أحمد١ عن الشافعي، حدثنا سعيد بن سالم القدّاح، حدثنا ابن جريج ... فذكره.
قال عبد الله بن أحمد٢، قال أبي: أُخبِرتُ عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عبيد. قال أحمد: وقال حجاج الأعور: عبد الملك بن عُبَيدة٣.
قال البيهقي٤: وهذا هو الصواب. وقد رواه يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عمير، كما قال سعيد بن سالم، ورواية هشام بن يوسف وحجّاج عن ابن جريج أصح.
وقال البخاري في «تاريخه»٥: عبد الملك بن عبيد عن بعض ولد عبد الله بن مسعود، روى عنه إسماعيل بن أمية، مرسل.
وذكر بعده٦ عبد الملك بن عمير قال: هو الكوفي أبو عمر القرشي مات سنة ست وثلاثين ومائة، وكان أفصح الناس، سمع جُندبًا، ورأى المغيرة، روى عنه الثوري وشعبة.
(١) في «المسند» (٤٤٤٢)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن والآثار» (٨/ ١٤٠).
(٢) عقب الحديث السابق.
(٣) كذا في «معرفة السنن» و«السنن الكبرى» (٥/ ٣٣٢). وفي «مسند أحمد» المطبوع ــ ومن طريقه الدارقطني (٢٨٥٧) ــ أن هشام بن يوسف قال: «ابن عبيدة»، وأن حجَّاجًا الأعور قال: «ابن عبيد»، أي على عكس ما هنا.
(٤) «معرفة السنن والآثار» (٨/ ١٤٠).
(٥) (٥/ ٤٢٤).
(٦) (٥/ ٤٢٦).
قال البيهقي١: ورواه أبو عُمَيس، ومَعْن بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن المسعودي، وأبان بن تَغلِب، كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعًا، وليس فيه: «والمبيع قائم بعينه»، وابن أبي ليلى كان كثير الوهم في الإسناد والمتن، وأهلُ العلم بالحديث لا يقبلون منه ما ينفرد به لكثرة أوهامه. وأصح إسنادٍ روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس٢، عن أبيه، عن جده ... فذكر الحديث الذي في أول الباب.
١٩ - باب الشفعة
٤١٨/ ٣٣٧٠ - عن أبي الزبير، عن جابر ــ وهو ابن عبد الله ــ قال: قال رسول الله ﷺ: «الشُّفْعَة في كل شِرْكٍ: رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه».
وأخرجه مسلم٣.
٤١٩/ ٣٣٧١ - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه قال: إنما جَعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وَقعتِ الحدود وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة».
وأخرجه البخاري٤.
٤٢٠/ ٣٣٧٢ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قُسِمَت