تهذيب السنن

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد١، وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث، والله الموفق للصواب.

٢٠ - باب في الرجل يُفلِس، فيجد الرجلُ متاعَه بعينه

٤٢٤/ ٣٣٧٦ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «أيُّما رجلٍ أَفلَس فأدرك الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به من غيره».

وأخرجه الباقون٢.

٤٢٥/ ٣٣٧٧ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ قال: «أيُّما رجلٍ باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحبُ المتاع إسْوَةُ الغُرَماء»٣.

٤٢٦/ ٣٣٧٨ - وفي رواية: «وإن كان قَضَى من ثمنها شيئًا فهو إسوة الغرماء»٤.

وهذا مرسل.

٤٢٧/ ٣٣٧٩ - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي

  1. (١) انظر: «الإنصاف» (١٥/ ٣٧١ - ٣٧٣).
  2. (٢) أبو داود (٣٥١٩)، والبخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، والترمذي (١٢٦٢)، والنسائي (٤٦٧٦)، وابن ماجه (٢٣٥٨)، كلهم من طريق عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة.
  3. (٣) «سنن أبي داود» (٣٥٢٠) من طريق مالك عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا.
  4. (٤) «سنن أبي داود» (٣٥٢١) من طريق يونس عن الزهري به.
541

ﷺ نحوه، قال: «فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو إسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتُضي منه شيء أو لم يُقتَضَ، فهو إسوة الغرماء»١.

قال أبو داود: «وحديث مالك أصح». يريد المرسل الذي تقدم.

وفيه إسماعيل بن عيّاش. وقال الدارقطني٢: ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل. آخر كلامه٣.

قال ابن القيم ﵀: وقد أعله الشافعي٤ بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة، يعني قوله: «فإن كان قضى من ثمنها شيئًا ...» إلى آخره. قال الشافعي في جواب من سأله: لِمَ لا تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا ــ يعني المرسل ــ فقال: الذي أخذتُ به أولى من قِبَل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي ﷺ بين الموت والإفلاس٥،

وحديث ابن شهاب منقطع،

  1. (١) «سنن أبي داود» (٣٥٢٢) من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
  2. (٢) في «سننه» عقب الحديث (٢٩٠٣).
  3. (٣) كلام المنذري على أحاديث الباب مثبت من (هـ)، وفيه تصرّف يسير من المؤلف.
  4. (٤) في «الأم» (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، ونقله عنه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٤٦ - ٤٧)، و«معرفة السنن» (٨/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
  5. (٥) هو حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه». أخرجه الشافعي في «الأم» (٤/ ٤١٥)، وأبو داود (٣٥٢٣) وغيرهما من طريق أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة، عن أبي هريرة ﵁.
    وفي إسناده لين، فإن أبا المعتمر مجهول لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وقد ضعّف الحديث ابن المنذر وغيره. انظر: «الأوسط» (١١/ ٣٤)، و«البدر المنير» (٦/ ٦٤٩).
542

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي