٣ - باب في الصلح
٤٣٤/ ٣٤٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الصُّلح جائز بين المسلمِين»، زاد أحمد ــ وهو ابن عبد الواحد ــ: «إلا صُلحًا أحَلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا»، وزاد سليمان بن داود ــ وهو المهري ــ: وقال رسول الله ﷺ: «المسلمون على شُروطِهم»١.
في إسناده كثير بن زيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال مرَّة: ليس بشيء، وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غيره٢.
قال ابن القيم ﵀: وقد روى الترمذي٣ من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرّم حلالًا أو أحلّ حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا أو أحل حرامًا٤». وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي كثير من النسخ: «حسن» فقط٥.
- (١) «سنن أبي داود» (٣٥٩٤)، وأخرجه أحمد (٨٧٨٤)، وابن حبان (٥٠٩١)، والحاكم (٢/ ٤٩)، كلهم من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رَباح، عن أبي هريرة ﵁.
- (٢) ضعّفه النسائي، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين، وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوي، يُكتب حديثه، وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. انظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ١٥٣).
- (٣) برقم (١٣٥٢).
- (٤) من قوله: «والمسلمون» إلى هنا ساقط من ط. الفقي لانتقال النظر.
- (٥) الذي في نسخة الكروخي الشهيرة (ق ٩٧): «حسن صحيح»، وكذا في «تحفة الأشراف» (٨/ ١٦٦).