٤٤٧/ ٣٥٢٩ - عن النعمان بن بَشير، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ مِن العِنَب خمرًا، وإنَّ من التَّمرِ خمرًا، وإنَّ من العَسَل خمرًا، وإن من البُرِّ خمرًا، وإن من الشعير خمرًا».
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه٢. وقال الترمذي: غريب. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر البجَلي الكوفي، وقد تكلّم فيه غير واحد من الأئمة.
٤٤٨/ ٣٥٣٠ - وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذُّرة، وإني أنهاكم عن كل مُسْكِرٍ»٣.
في إسناده أبو حريز٤، عبد الله بن الحسين الأزدي الكوفي قاضي
(١) في الأصل: «ما هي»، والمثبت من (هـ)، وهو كذلك في بعض نسخ «السنن»، وفي بعضها و«المختصر» المطبوع والمخطوط: «مما هو».
(٢) أبو داود (٣٦٧٦)، والترمذي (١٨٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٥٦)، وابن ماجه (٣٣٧٩).
(٣) «سنن أبي داود» (٣٦٧٧)، من طريق أبي حريز، عن عامر الشعبي، عن النعمان.
(٤) في مطبوعة «المختصر»: «أبو جرير»، تحريف.
سجستان، وثَّقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد.
وقد أخرج البخاري ومسلم في «الصحيحين»١ أن عمر ﵁ خطب على منبر رسول الله ﷺ فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل» الحديث.
٤٤٩/ ٣٥٣١ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «الخمرُ مِن هاتين الشجرتين ــ يعني النخلةَ والعِنَبة ــ».
وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه٢.
قال ابن القيم ﵀: وقد أخرجا في «الصحيحين»٣ عن أنس قال: «إن الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البُسْر والتمر».
وفي «صحيح مسلم»٤ عن أنس قال: «لقد أنزل الله الآية التي حرَّم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يُشرَب إلا من تمر».
وفي «صحيح البخاري»٥ عن أنس قال: «حرمت علينا [الخمر] حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامّة خَمرنا البُسْر والتمر».
(١) البخاري (٤٦١٩، ٥٥٨٨)، ومسلم (٣٠٣٢).
(٢) أبو داود (٣٦٧٨)، ومسلم (١٩٨٥)، والترمذي (١٨٧٥)، والنسائي (٥٥٧٢، ٥٥٧٣)، وابن ماجه (٣٣٧٨).