تهذيب السنن

(وهو قد احتج به الشيخان)، عن الضحاك بن عثمان (احتج به مسلم)، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص (وقد احتج بهما الشيخان).

وقال البزّار١: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن سعد إلا مِن هذا الوجه. ورواه عن الضحّاك وأسنده جماعة، منهم الدراوردي والوليد بن كثير، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني. آخر كلامه.

وتابع محمدَ بن عبد الله بن عمّار عليه أبو سعيد الأشجّ، متفق على الاحتجاج به٢.

قال ابن القيم ﵀: وحديث ابن عمر رواه أحمد في «مسنده»، وابن ماجه، وصححه الدارقطني٣.

وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد والنسائي٤ من حديث

  1. (١) عقب إخراجه الحديث في «مسنده» (١٠٩٩) عن عبد الله بن سعيد الأشج، عن الوليد بن كثير به.
  2. (٢) كلام المنذري على أحاديث الباب مثبت من (هـ)، وفيه تصرّف واختصار من المؤلف عمّا في «المختصر» (٥/ ٢٦٥ - ٢٦٧).
  3. (٣) أحمد (٥٦٤٨)، وابن ماجه (٣٣٩٢)، وكذلك أخرجه البزار (٦٠٦٨ - ٦٠٧٠)، والبيهقي (٨/ ٢٩٦)، من طرق يشد بعضها بعضًا.
    وقد روي موقوفًا على ابن عمر بإسناد صحيح عند النسائي في «الكبرى» (٥١٨٨).
    وقد صحح الدارقطني المرفوع في «السنن» عقب الحديث (٤٦٩٤)، ولكنه أعله في «العلل» (٢٩٧٢، ٣٠١٠)، وقال: إن المحفوظ عن ابن عمر مرفوعًا: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام»، وهو لفظ مسلم وغيره، وقد سبق في أول الباب.
  4. (٤) أحمد (٦٥٥٨، ٦٦٧٤)، والنسائي (٥٦٠٧)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٣٣٩٤)، والدارقطني (٤٦٥٥)، من طرق عن عمرو بن شعيب به.
588

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

ولا يصح حمل هذه الأحاديث على القليل من القدر المسكر، لأن صريح الحديث يرده لقوله في حديث عائشة: «ما أسكر الفَرَق منه فمِلء الكف منه حرام»١، فهذا صريح في أن الشراب إذا كان إنما يُسكَر منه بالفرق، فملء الكف منه حرام مع أنه لا يحصل به سُكر، وهذا مراد الأحاديث؛ فإن الإسكار إنما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السُّكر، ومن ظن أنه إنما يقع بالشَّرْبة الأخيرة فقد غلط، فإن الشربة الأخيرة إنما أثرت في السكر بانضمامها إلى ما قبلها، ولو انفردت لم تؤثر، فهي كاللقمة الأخيرة في الشِّبَع، والمصَّة الأخيرة في الرِّيّ، وغير ذلك من المسبَّبات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيئًا فشيئًا.

فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقلُّ ما يقع عليه الاسم منه حرامًا، لأنه قليل من الكثير المسكر، مع القطع بأنه لا يسكر وحده، وهذا في غاية الوضوح.

٤٥٣/ ٣٥٣٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: سُئل رسولُ الله ﷺ عن البِتْع؟ فقال: «كلُّ شرابٍ أسكرَ حرامٌ».

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه٢.

٤٥٤/ ٣٥٣٦ - وفي رواية: والبِتْع: نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه.

  1. (١) سيأتي في أحاديث الباب، فانظر تخريجه هناك.
  2. (٢) أبو داود (٣٦٨٢)، والبخاري (٥٥٨٥، ٥٥٨٦)، ومسلم (٢٠٠١)، والترمذي (١٨٦٣)، والنسائي (٥٥٩٢ - ٥٥٩٤)، وابن ماجه (٣٣٨٦).
589

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي