تهذيب السنن

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

ولا يصح حمل هذه الأحاديث على القليل من القدر المسكر، لأن صريح الحديث يرده لقوله في حديث عائشة: «ما أسكر الفَرَق منه فمِلء الكف منه حرام»١، فهذا صريح في أن الشراب إذا كان إنما يُسكَر منه بالفرق، فملء الكف منه حرام مع أنه لا يحصل به سُكر، وهذا مراد الأحاديث؛ فإن الإسكار إنما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السُّكر، ومن ظن أنه إنما يقع بالشَّرْبة الأخيرة فقد غلط، فإن الشربة الأخيرة إنما أثرت في السكر بانضمامها إلى ما قبلها، ولو انفردت لم تؤثر، فهي كاللقمة الأخيرة في الشِّبَع، والمصَّة الأخيرة في الرِّيّ، وغير ذلك من المسبَّبات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيئًا فشيئًا.

فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقلُّ ما يقع عليه الاسم منه حرامًا، لأنه قليل من الكثير المسكر، مع القطع بأنه لا يسكر وحده، وهذا في غاية الوضوح.

٤٥٣/ ٣٥٣٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: سُئل رسولُ الله ﷺ عن البِتْع؟ فقال: «كلُّ شرابٍ أسكرَ حرامٌ».

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه٢.

٤٥٤/ ٣٥٣٦ - وفي رواية: والبِتْع: نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه.

  1. (١) سيأتي في أحاديث الباب، فانظر تخريجه هناك.
  2. (٢) أبو داود (٣٦٨٢)، والبخاري (٥٥٨٥، ٥٥٨٦)، ومسلم (٢٠٠١)، والترمذي (١٨٦٣)، والنسائي (٥٥٩٢ - ٥٥٩٤)، وابن ماجه (٣٣٨٦).
589

٤٥٥/ ٣٥٣٧ - وعن دَيْلَم الحِمْيَري، قال: سألت رسولَ الله ﷺ فقلت: يا رسولَ الله، إنَّا بأرضٍ باردةٍ، نُعالِج فيها عملًا شديدًا، وإنا نتَّخِذ شرابًا من هذا القمح نتقوَّى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا. قال: «هل يُسْكِر؟» قلت: نعم، قال: «فاجتنبوه»، قال: قلت: فإن الناس غيرُ تاركيه، قال: «فإن لم يتركوه فقاتِلوهم»١.

٤٥٦/ ٣٥٣٨ - وعن عاصم بن كُلَيب، عن أبي بردة، عن أبي موسى ــ وهو الأشعري ــ قال: سألت النبي ﷺ عن شراب من العسل، فقال: «ذاك البِتْعُ». قلت: وينتبذون من الشعير والذُّرة؟ فقال: «ذاك المِزْرُ». ثم قال: «أخبر قومَك أنَّ كلَّ مسكرٍ حرام»٢.

وقد أخرجه البخاري ومسلم٣ بنحوه من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه.

٤٥٧/ ٣٥٣٩ - وعن الوليد بن عَبَدة، عن عبد الله بن عمر٤: أن نبيَّ الله ﷺ نهى عن الخمر والمَيسِر، والكُوبة، والغُبَيراء، وقال: «كلُّ مسكر حرام»٥.

الوليد بن عبدة: بالعين المهملة المفتوحة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة أيضًا.

  1. (١) «سنن أبي داود» (٣٦٨٣)، وأخرجه أحمد (١٨٠٣٤)، والبيهقي (٨/ ٢٩٢)، من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد اليَزَني، عن ديلم.
  2. (٢) «سنن أبي داود» (٣٦٨٤).
  3. (٣) البخاري (٤٣٤٣، ٤٣٤٤، ٦١٢٤)، ومسلم (١٧٣٣).
  4. (٤) كذا في «المختصر»، وفي «السنن» برواية اللؤلؤي، والصواب: «عبد الله بن عمرو»، كما سيأتي.
  5. (٥) «سنن أبي داود» (٣٦٨٥).
590

الفهرس

البحث في الكتاب

    فهارس الكتاب

      القراءة

      حجم الخط
      21
      الخط
      المظهر
      العرض
      التشكيل
      التمييز بالألوان
      الحواشي
      الصفحة
      الصفحة الحالية

      مفاتيح: ← التالية · → السابقة · T الفهرس · / البحث · N الحواشي