عباس، وثابت بن وديعة، وأبو سَلِيط١ البدري، وعبد الله بن عمرو، وزاهر الأسلمي، وأبو هريرة، وخالد بن الوليد.
فأما حديث علي، فمتفق عليه٢ من حديث الزهري عن الحسن بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن علي.
وأما حديث جابر، فمتفق عليه أيضًا٣ من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. وهو لمسلم أيضًا٤ من رواية أبي الزبير عنه.
وأما حديث البراء بن عازب، فمتفق عليه أيضًا٥ من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء: كنا مع النبي ﷺ، فأصبنا حُمُرًا فطبخناها، فأمر مناديًا ينادي أن: «أَكفِئُوا القدور».
وأما حديث ابن أبي أوفى، فمتفق عليه أيضًا٦ من حديث سليمان الشيباني عنه: أصابتنا مجاعة ليالي خيبرَ، فلما كان يومُ خيبر وقعنا في لحوم الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله ﷺ:
(١) في الأصل و(هـ) وط. الفقي: «أبو سليك» تصحيف، والتصحيح من مصادر التخريج، وهو معروف بكنيته، واختلف في اسمه، انظر: «الإصابة» (١٢/ ٣١٩).
(٢) البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧).
(٣) البخاري (٤٢١٩) ومسلم (١٩٤١/ ٣٦).
(٤) (١٤٩١/ ٣٧).
(٥) البخاري (٤٢٢١) ومسلم (١٩٣٨/ ٢٨).
(٦) البخاري (٣١٥٥) ومسلم (١٩٣٧).
«أَكفِئوا القدورَ، ولا تأكلوا من لحوم١ الحمر شيئًا».
وعند النسائي٢ فيه: فأتانا منادي النبي ﷺ،فقال: إن رسول الله ﷺ قد حرَّم لحوم الحمر، فأكفئوا القدور بما فيها، فكفأناها٣.
وأما حديث أنس، فمتفق عليه أيضًا٤ من رواية محمد بن سيرين عنه: أن النبي ﷺ جاءه جاءٍ فقال: أُكِلَت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أُفنِيت الحمر، فأمر رسول الله ﷺ رجلًا فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها ركس»٥، فأُكفِئت القدورُ وإنها لتفور باللحم.
وفي مسلم٦: «إنها رجس من عمل الشيطان».
قلت: وكان المنادي أبا طلحة الأنصاري، قاله يزيد بن زُرَيع عن هشام٧.
وأما حديث العرباض بن سارية، فرواه الترمذي٨ من حديث أم حبيبة
(١) الأصل: «لحم»، والمثبت من (هـ) موافق للفظ الشيخين.
(٢) «المجتبى» (٤٣٣٩) و«الكبرى» (٤٨٣٢).
(٣) كذا في الأصل من الثُلاثي (كفأ)، وفي «السنن» المطبوعة: «فأكفأناها» من الرباعي، وهما بمعنى.
(٤) البخاري (٥٥٢٨) ومسلم (١٩٤٠).
(٥) كذا في الأصل، ولفظ «الصحيحين» وغيرهما: «رِجْس».
(٦) (١٩٤٠/ ٣٤).
(٧) أخرجه مسلم (١٩٤٠/ ٣٥).
(٨) برقم (١٤٧٤)، وإسناده صحيح إلى أم حبيبة بنت العرباض، وهي فيها جهالة حال لا تضرّ لما للحديث من الشواهد الكثيرة.