قال ابن القيم ﵀: قال الشافعي١: ونحن نروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة: أنه عبد ما بقي عليه شيء٢.
قال البيهقي٣: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم».
وذكر الشافعي٤ عن الشعبي: أن عليًّا قال في المكاتب: «يَعتِق منه بحساب ما أدَّى»، وعن الحارث الأعور عنه: «يَعتِق منه بقدر ما أدَّى، ويرث بقدر ما أدى».
قال البيهقي٥: وقد روى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «إذا أصاب المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورِث بحساب ما عَتَق منه، وأقيم عليه الحدُّ بحساب ما عتَق منه»٦.
(١) في «الأم» (٨/ ٤٦٠)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن» (١٤/ ٤٤٦).
(٢) علّقه عنهم البخاري مجزومًا به في كتاب المكاتب، باب بيع المكاتب إذا رضي. ووصلها عبد الرزاق (باب عجز المكاتب، ٨/ ٤٠٥ - ٤٠٨)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٤٢ - ٢٠٩٤٩)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٢٣٤) وفي «المعرفة» (١٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
(٣) في «المعرفة» (١٤/ ٤٤٧)، ووصله في «الكبرى» (١٠/ ٣٢٥)، وقبله ابن أبي شيبة (٢٠٩٤٥) بإسناد فيه انقطاع، معبد الجُهَني لم يسمع من عمر.
(٤) في «الأم» (٨/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (١٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨). وأثر عليٍّ صحيح، وقد رُوي من طرق أخرى عن عليّ، من رواية عكرمة وإبراهيم وقتادة، إلا أنها مرسلة لعدم سماعهم منه.
(٥) «معرفة السنن» (١٤/ ٤٤٨).
(٦) أخرجه أبو داود (٤٥٨٢)، والترمذي (١٢٥٩) وحسّنه، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٢٦)، والحاكم (٢/ ٢١٨ - ٢١٩) وصححه. وقال النسائي: «هذا لا يصح، وهو مختلف فيه». وسيأتي ذكر ما يخالفه.
وبهذا الإسناد قال: «يُودَى المكاتَبُ١ بحصة ما أدَّى دِيَة حر، وما بقي ديةَ عبدٍ»٢.
وفي «المسند»٣ لأحمد عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «يُودَى المكاتب بقدر ما أدّى [ديةَ الحرّ]». وقد روي هذا موقوفًا عليه٤.
ورواه الترمذي٥ أتم من هذا عن ابن عباس قال: «إذا أصاب المكاتَب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه، ويُودَى المكاتب بحِصّة ما أدَّى دية حر، وما بقي دية عبد». قال الترمذي: هذا حديث حسن.
قال البيهقي٦: ورواه وهيب عن أيوب عن عكرمة [عن علي] مرفوعًا:
(١) أي: تُدفَع ديةُ قتله أو الجنايةِ عليه. وتحرّف في ط. المعارف هنا وفي المواضع الآتية إلى: «يؤدي»!
(٢) أخرجه أحمد (٣٤٨٩)، والترمذي (١٢٥٩)، والطحاوي في «معاني الآثار» (٣/ ١١٠)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٥)، كلهم من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أيوب به. وقد اختلف في هذا الحديث عن عكرمة، وعن أيوب اختلافًا كثيرًا، فقد روي مسندًا عن ابن عباس وعن علي، وروي مرسلًا، وروي موقوفًا.
(٣) برقم (٢٣٥٦) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس.
(٤) أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢٦) من طريق غندر، عن هشام، به.
(٥) برقم (١٢٥٩) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.
(٦) في «المعرفة» (١٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، وما بين الحاصرتين منه.